نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 484
الحاصل له بسبب العقد ، فلا يؤثّر بالنّسبة إليهم الخيار أيضا شيئا ، بل لا يعقل تأثيره بالتّقريب المتقدّم . هذا ، ولكن لا يخفى أنّ هذا التّقرير انّما يتمشّى في مثل هذه العقود المذكورة ، وامّا في مثل الهبة الجائزة والعقود الجائزة بالعرض فلا ، وسيجئ تحقيق الكلام فيها في محلَّه إن شاء اللَّه . قوله : « فالأولى الاستدلال عليه ، مضافا إلى إمكان منع صدق الشّرط وانصرافه ، خصوصا على ما تقدّم عن « القاموس » بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات . » [1] . أقول : كلّ مورد ثبت عدم مشروعيّة الفسخ فيه بالإجماع وغيره ، بحيث يستفاد منه أنّ اللزوم من الأحكام الشرعيّة المجعولة لهذا العقد ، ولو بعد طروّ عنوان الاشتراط ، فلا إشكال في فساد الشّرط ، لاستلزامه تحليل الحرام المستثنى عن عموم وجوب الوفاء بالشّرط ، امّا لو لم يثبت ذلك ، فللنّظر فيما ذكره قدّس سرّه مجال ، إذ لا مخصّص لعموم دليل وجوب الوفاء إلَّا عنوان كونه محلَّلا للحرام أو محرّما للحلال ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في صحّة الشرط وفساده على هذا التّقدير انّما يتسبّب عن الشكّ في كون المشروط بعنوان كونه مشروطا منهيّا عنه في الشّريعة أم لا ، فإذا نفينا النّهي بالأصل ، يجب الوفاء بالشّرط ، لعموم المقتضي وارتفاع المانع . وبتقرير آخر : أنّ منشأ الشكّ في المقام أنّه هل جعل الشّارع للمشروط بوصف كونه مشروطا حكما مخالفا لما تقتضيه قضيّة الاشتراط أم لا ؟ فإذا قلنا الأصل عدم جعل كذائي يثبت المطلوب . ولا تتوهّم : أنّه لا يوجب ذلك الحكم بصحّة الشّرط ، إذ لا يثبت به كونه