responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 468


[ في المستثنيات عن خيار المجلس ] قوله قدّس سرّه : « وقد يستثني بعض أشخاص المبيع من عموم [ ثبوت ] هذا الخيار ، منها من ينعتق على أحد المتبايعين » [1] .
أقول : تحقيق المسألة يتوقّف على رسم مقدّمات :
الأولى : أنّه قد تقرّر في محلَّه أنّ الأخذ بالخيار انّما يؤثّر الفسخ من حينه لا من أصله ، فلا يكون دليله حاكما على الأدلَّة الدالَّة على نفوذ التصرّفات السّابقة ومضيّها شرعا .
الثانية : أنّ متعلَّق الخيار انّما هو عقد البيع لا نفس المبيع ، حتّى يقال إنّ لكلّ منهما حقّا فيما انتقل إلى الآخر ، فله الأخذ بحقّه ، أعني السّلطنة على إرجاعه إلى الملكيّة أينما وجدت العين ، سواء كانت العين باقية على ملك الآخر أو منتقلة إلى ثالث ما لم يعلم زوال الحقّ بأحد المسقطات ، وهذا بخلاف ما لو كان متعلَّقه نفس العقد ، فان معنى الخيار حينئذ أنّ له حلّ العقد وإزالة أثره ، والدّليل عليه قوله عليه السّلام



[1] كتاب المكاسب : 218 سطر 6 .

468

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست