responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 460


[ في خيار المجلس ] قوله قدّس سرّه : « وهل يثبت لهما مطلقا ، خلاف . » [1] .
أقول : الأقوى هو التّفصيل بين أقسام الوكيل ، كما حقّقه المصنّف ، فالوكيل كما ذكره على ثلاثة أقسام لأنّه :
إمّا أن يكون وكيلا في مجرّد إجراء صيغة العقد .
وامّا أن يكون وكيلا في خصوص المعاملة الشخصيّة ، كأن وكَّله في شراء عبد من ماله ، فعلى هذا لا يكون مأذونا في التصرّف في ماله إلَّا على النّحو الخاص .
وامّا أن يكون وكيلا مطلقا في التصرّف في أمواله ، مطلقا أو مال خاص مطلقا ، بأن يكون له التصرّف في المال المخصوص بأنواع التصرّفات والتقلَّبات فيه وفي إبداله وهكذا ، كما هو الشأن في عمّال التّجار .
إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال ولا تأمّل في نفي الخيار للقسم الأوّل من الوكلاء ، لأنّ المتبادر من النصّ غيرها ، فان لفظ « البيّعان » ولو سلَّم كونه حقيقة في



[1] كتاب المكاسب : 216 ، سطر 28 .

460

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست