نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 460
[ في خيار المجلس ] قوله قدّس سرّه : « وهل يثبت لهما مطلقا ، خلاف . » [1] . أقول : الأقوى هو التّفصيل بين أقسام الوكيل ، كما حقّقه المصنّف ، فالوكيل كما ذكره على ثلاثة أقسام لأنّه : إمّا أن يكون وكيلا في مجرّد إجراء صيغة العقد . وامّا أن يكون وكيلا في خصوص المعاملة الشخصيّة ، كأن وكَّله في شراء عبد من ماله ، فعلى هذا لا يكون مأذونا في التصرّف في ماله إلَّا على النّحو الخاص . وامّا أن يكون وكيلا مطلقا في التصرّف في أمواله ، مطلقا أو مال خاص مطلقا ، بأن يكون له التصرّف في المال المخصوص بأنواع التصرّفات والتقلَّبات فيه وفي إبداله وهكذا ، كما هو الشأن في عمّال التّجار . إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال ولا تأمّل في نفي الخيار للقسم الأوّل من الوكلاء ، لأنّ المتبادر من النصّ غيرها ، فان لفظ « البيّعان » ولو سلَّم كونه حقيقة في