نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 459
جواز العقد ، فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشّروط ، وبعد ما انتفى العقد لم يبق شرط حتّى يجب الوفاء به ، مثلا لو جعل المتعاقدان في عقد الإجارة خيار الفسخ لكلّ منهما ، ومع ذلك شرط المؤجر على المستأجر أن يؤدّي ثمن الإجارة على قسط الشّهور ، فنقول إنّ الشّرط لازم والوفاء عليه واجب ، بمعنى أنّه يجب عليه الأداء بقسط كلّ شهر على مقتضى الشّرط ، ما لم يختر لنفسه فسخ العقد ، فما دام العقد باقيا يجب عليه الوفاء بالشّرط ، وبعد ما اختار الفسخ يرتفع ، لكنّه لا لقصور في الوجوب ، بل لارتفاع موضوع الواجب . نعم ، يمكن الاستدلال بها بتقريب آخر بأن يقال إنّا نقطع بعدم مدخليّته الضمنيّة في لزوم الوفاء ، وأنّما المناسب للحكم الذي يصلح لأن يكون موضوعا هو نفس الالتزام ، من دون مدخليّة كونه في ضمن الغير في ذلك فتأمّل [1] . قوله : « فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم فتأمّل » [1] . أقول : ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما قرّره في الأصول من جواز استصحاب الكلَّي في مثل المقام ، أعني ممّا شك في بقاء الكلَّي في ضمن فرد آخر غير الفرد المعلوم زواله ، وهذا الفرد وإن كان مشكوك التحقّق من أوّل الأمر أيضا ، إلَّا أنّ الشكّ فيه ولو في أصل وجوده غير مانع عن استصحاب الكلَّي ، لأنّه من حيث هو كان متيقّنا في السّابق ومشكوكا في اللاحق فيستصحب ، ويترتّب عليه آثار نفس الكلَّي دون الفرد . اللهم إلَّا أن يقال بأنّه شكّ في المقتضي دون الرّافع ، فلا يصحّ استصحابه على ما هو التّحقيق فتأمّل .
[1] كتاب المكاسب : 216 سطر 11 . [1] وجه التأمّل أنّه كيف يحصل القطع بعدم مدخليته الضمنيّة في الحكم ، وأنّ المناط نفس الالتزام ، مع إمكان التبعيّة بما هي منشأ لذلك ، كما لا يخفى على التأمّل .
459
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 459