responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 429


[ في الإندار ] قوله قدّس سرّه : « ويمكن أن تحرّر المسألة بوجه آخر » [1] .
أقول : وحاصل الفرق بين الوجهين ، بعد اشتراكهما في كون المبيع مجهولا في الواقع ، وانّما قلنا بصحّته لقيام الإجماع عليها ودلالة الأخبار أنّ الوجه الأوّل ناظر إلى جواز الإندار ، لتشخيص مقدار الثّمن ، وتعيين الثّمن الذي يستحقّه البائع ، بعد الفراغ عن أصل البيع الصّحيح الممضى لدى الشّارع مع كونه مجهولا ، فالحاجة إلى الإندار ليس لتصحيح البيع على هذا الفرض ، بل انّما بعد البيع لتعيين الحق ، فصورته في الخارج أن يقول « بعتك هذا المظروف الذي مع ظرفه اثنى عشر رطلا كلّ رطل بدرهم » .
وامّا الوجه الثّاني : فالحاجة إليه أنّما هو لتصحيح البيع صورة في مرحلة الظَّاهر ، فلا بدّ أن يكون الإندار قبل البيع فيقول البائع ، في المثال المفروض ، بعد إندار رطلين للظَّرف « بعتك المظروف الذي عشرة أرطال بعشرة دراهم ، على أن



[1] كتاب المكاسب : 206 سطر 13 .

429

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست