responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 395


[ في بيع متساوية الأجزاء ] قوله : « فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع » [1] .
أقول : يمكن دعوى صدق الغرر بالنّسبة إلى بعض المصاديق في الصّورة المفروضة ، كما لو باع جريبا من ضيعة ع لا يدري نسبته إليها نسبة النّصف أو الثّلث أو العشر أو نصف العشر وغير ذلك ، فان ضعف الشّريك وقوّته في الشّركة بحيث يعدّ الآخر في جنبه كالمعدوم ممّا يتعلَّق به الأغراض ، ويكون من المقاصد العقلائيّة ، بل ربّما يختلف لأجله الثّمن ، فيجب معرفتها دفعا للغرر فتأمّل .
قوله : « أمّا الوجه الثّالث فيردّه . » [1] .
أقول : قد عرفت فيما سبق أن ليس المدار في الغرر - نفيا وإثباتا - على معرفة القيمة ، أو الأوصاف الَّتي تختلف لأجلها القيمة ، وعلى هذا فيتوجه على الردّ أنّ العلم بأوصافه الشخصيّة في العبد ونظائره من المقاصد العقلائيّة ، وتختلف الأغراض



[1] كتاب المكاسب : 195 سطر 8 .
[1] كتاب المكاسب : 195 سطر 25 .

395

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست