responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 320


[ حكم الأراضي العامرة والغامرة وتقبيلهما من السلطان ] قوله : « نعم المتيقّن ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف » [1] .
أقول : التصرّف في الأراضي ، بالتّقبيل من الإمام عليه السّلام ، ربّما يتقبّله في زمان معيّن مثل سنة أو سنوات معيّنة ، وقد يتقبّله على أن تكون الأرض في يده ، وإنّما يعمّرها ويعطي خراجها .
امّا التّقبيل على الوجه الأوّل ، فمقتضى القاعدة عدم كون المتصرّف بسنة ذا حقّ على الأرض ، بمعنى أن يكون له اختصاص بالأرض يقابل بالمال ، نعم له السّلطنة على التّعمير واستيفاء المنافع ، نظير سلطنة المستأجر على العين المستأجرة .
وامّا التّقبيل على الوجه الثّاني ، فهو أيضا لا يوجب أن يكون له حقّ يقابل بالمال ، نظير حقّ التّحجير . نعم له السّلطنة على التصرّف ، وله أن يقبل الأرض غيره منه ، على أن يعطى الخراج ويعطي شيئا ممّا يزيد عن الخراج إيّاه ويأخذ شيئا له ، ولكنّ هذا بمنزلة شراء حقّ الاختصاص .



[1] كتاب المكاسب : 163 سطر 1 .

320

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست