responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


نعم يمكن أن يقال : إنّ بعض الأخبار السّابقة كرواية أبي بردة - إن حملنا الحقّ فيها على حقّ الاختصاص ، كما أنّه لا يبعد دعوى ظهور لفظ الحقّ في ذلك - دالة على أنّ للمتصرّف حقّا على الأرض بسبب يده ، إذا كان التّقبيل على وجه الدّوام ، أو مطلقا .
والظَّاهر هو الأوّل ، أو يقال تلك الأخبار - لمّا لم يمكن حملها على شراء نفس الرّقبة ، لما فيها من الدّلالة على عدم إرادة ذلك للحكم بوجوب أن يؤدّي المشتري الخراج بعد الشّراء ، وأنّ الأرض بعد التّعمير أيضا تكون للمسلمين - يحمل على شراء الأرض ، بمعنى بذل المال بإزاء الحقّ الذي للمتصرّف ، كما مرّ في رواية الحلبي .
ثمّ أنّ هذا الحقّ على الإمام عليه السّلام في سنتين أو أكثر لا يوجب حقّ الاختصاص على وجه يكون للمشتري اشترائه ويكون له دائما .
ثمّ أنّ هذا الحقّ على تقدير ثبوته هل يكون ثابتا بالتقبّل ، أو يعتبر معه التصرّف في الجملة ، أو يكون بعد التّعمير ، وهل هو ثابت مطلقا أو ما دام قائماً بالعمارة وجوه ، وقد تبيّن فيما سبق أنّ مطلق الأراضي على قسمين : عامرة وغامرة ، وكلّ واحد منهما امّا لا ربّ لها أو لها ربّ ، وما لا ربّ لها فهي للإمام عليه السّلام مطلقا ، عامرة كانت أو غامرة ، وما لها ربّ فهي لأربابها ، مسلما كان أو كافرا ، ولا يخرج عن ملكها إلَّا بسبب شرعيّ ، ولا يباح التصرّف فيها إلَّا بإذن مالكها .
والغامرة الَّتي لها ربّ ، كأن طرء الخراب عليها بعد ما كانت مملوكة ، بالبيع والإرث وتقطيع الإمام عليه السّلام وغير ذلك من الأسباب المملكة .
وامّا المملوكة بالاحياء ، فهل هي أيضا كذلك ؟
فيه خلاف معروف في باب الأحياء :
فمنهم من قال : بخروجها عن الملك بطروّ الخراب ، وجواز تملَّك كلّ واحد لها بالإحياء ثانيا .
ومنهم من قال : ببقائها على ملك المحيي .

321

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست