responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 222


[ في تحقّق الإجازة بالكناية ] التّنبيه الثّاني :
أنّ الظَّاهر أنّه كما تتحقّق الإجازة باللفظ الصّريح ، كذلك تتحقّق بالكناية ، وبالأفعال الدالَّة على إمضاء المعاملة ، كالتصرّف في المبيع بعنوان كونه مبيعا ، لا لغير هذه من العناوين كالغصب مثلا .
وامّا كفاية مطلق الرّضا ، ففيه إشكال ، ولكنّ الظَّاهر أنّ مقتضى قوله تعالى :
« أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » لدلالته على حلية البيع ذاتا ، منضمّا إلى أدلَّة الطَّيب ، صحّة البيع الفضولي ولزومه بعد اتّصافه برضا المالك ، وقد تبيّن سابقا عدم اعتبار مقارنة الطَّيب وسبقه على العقد ، بل يكفي تحقّقه مطلقا ، سواء قارن العقد أم لا حقه ، هذا بالنّسبة إلى دليل الحلّ .
وامّا ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ، فصدقه على هذا العقد ، بحيث يكون ذلك العقد بعد الرّضا به صحيحا لازم الوفاء به بسبب ذلك الدّليل ، فلا يخلو عن تأمّل ، لما عرفت سابقا من أنّ الظَّاهر من الآية - واللَّه أعلم - بعد كونه خطابا لملَّاك الأموال ، وجوب وفاء كلّ مالك بعقده ، والالتزام بمعاهداته ، لا وجوب الوفاء بكلّ

222

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست