responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 167


والنّكاح وغير ذلك ، إلَّا بالنّسبة إلى إيجاد السّبب ، أعني لفظ العقد ، لأنّ إيجاد حقيقة هذه الأشياء يتوقّف على قصد الإنشاء ، وهذا أمر معنوي لا يعقل الإكراه عليه إلَّا من المطَّلع على السّرائر . ففي الحقيقة ليس الإكراه على البيع إلَّا الإكراه على السّبب ، الذي هو لفظة ( بعت ) الذي هو كاشف عن إيقاع البيع في الخارج بحسب الظَّاهر ، من بناء العقلاء على العمل على ظواهر الألفاظ ، فعلى هذا أكرهه على التلفّظ بشيء يكون بحكم العرف - لأخذهم بظواهر الألفاظ - موجبا للحكم بحصول التّمليك ، وإلَّا فقد عرفت أنّ الإكراه على إيقاع البيع غير متصوّر .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الشّارع رفع أثر هذا الشّيء المكره عليه .
وتوضيح ذلك : أنّ حصول البيع في الخارج متوقّف على تأثير اللَّفظ ، وصلاحيته لكونه جزء للسّبب ، وبعد حكم الشّارع بدفع أثره ، وعدم قابليّته لحصول النّقل والانتقال به ، يخرج هذا اللَّفظ عن صلاحيته ، لكونه جزء للبيع الاختياري .
والحاصل : أنّ البيع الواقعي الذي يترتّب عليه الأثر في نظر الشّارع ، يكون جميع أسبابه المستندة إلى البائع اختياريا ، وامّا لو كان واحد منها مكرها عليه لا يترتّب عليه هذه الآثار ، بل لا يتحقّق البيع في الخارج في نظره ، لتوقّفه على جميع الأسباب ، والمفروض أنّ السّبب المكره عليه لا أثر له :
هذا ، ولكن يشكل هذا الفرق بما ذكروه من التفريع ، من أنّه لو أكره على إيقاع بيع صحيح أو فاسد ، فاختار الصّحيح يقع البيع ، لعدم حصول الإكراه بالنّسبة إليه ، مع أنّه لا شبهة في كون لفظ ( بعت ) الذي أنشأه لإيقاع الصّحيح هو مكره عليه ، لكونه الجامع بينهما ، وارتفاع أثره موجب لعدم تحقّق البيع في الخارج ، ولو في ضمن الصّحيح ، مع أنّهم لا يلتزمون به ، وكذا يشكل في موارد أخر .
وبالجملة : الظَّاهر عدم كون ذلك مناطا في رفع الأثر ، بل المناط هو صدق كون الفعل مكرها عليه ، ولا يصدق عليه ذلك بعد اختياريّة واحد من مقدّماته ،

167

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست