responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 107


أتلف مال الغير فعليه مثله » ينصرف المماثلة إلى المماثلة حين الإتلاف ، لا ما يصير مماثلا في غير هذا الحال .
وكيف كان ، فلا تدلّ الآية على إثبات القيمة في الذمّة في صورة التعذّر ، نعم يمكن إثباته بهذا التّقريب لو كان التعذّر مقارنا للاعتداء بحيث يكون القيمة مثلا في ذلك الزمان ، فتأمّل .
فتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّ مقتضى العرف والآية الشّريفة - على ما استظهرناه - بقاء المثل على الذمّة في حال التعذّر ، وأنّ القيمة مسقط له عن الذمّة وبدل عنه . وقد عرفت أنّ هذا موافق لما عليه المشهور .
فان تمّ شيء ممّا استظهرناه يصلح ذلك للقول بمقالتهم ، لما عرفت من أنّ مقتضى إطلاقات الضّمان وعدم البيان ، إيكال الأمر إلى العرف ، بل قد عرفت كفاية عدم الوصول في الحكم بالإيكال .
ثمّ لو بنينا على عدم تماميّته ، فهل يساعد على هذا القول استصحاب بقاء المثل على الذمّة ، كما تمسّك به بعض أم لا ؟
الظَّاهر العدم ، للشكّ في أنّ الموضوع الثّابت في الذمّة هل هو خصوص المثل فيبقى بعد التعذّر ، أو الجامع بينه وبين القيمة ، فيكون ثبوت المثل في زمان التمكَّن لأجل كونه مصداقا لذلك الجامع ، وبعد التعذّر يتحقّق ذلك في ضمن القيمة ، وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب ، لعدم إحراز الموضوع ؟
نعم لو بنينا على حجّية الاستصحاب مطلقا ، حتّى في الشكّ في المقتضي ، لكان له وجه ، وقد بيّنا فساده في محلَّه .
إذا عرفت ما ذكرناه فلنرجع إلى حكم المسألة .
فنقول : قال شيخ مشايخنا قدّس اللَّه نفسه الزكية في مكاسبه :
« لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع

107

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست