نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 108
مطالبة المالك ، لأنّ منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة جمعا بين الحقّين ، مضافا إلى قوله تعالى : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » فان الضّامن إذا ألزم بالقيمة [ مع تعذر المثل ] لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى » [1] انتهى . هذا في صورة مطالبة المالك ولكنّه بظاهره مشكل على سبيل الإطلاق ، حتّى في صورة التعذّر عن أدائه عاجلا ، والتمكَّن من أدائه فيما بعد ، مع أنّ الإطلاق يشمله - بناء على ما بنينا عليه من بقاء المثل في الذمة - لأنّ حقّه حينئذ تعلَّق بخصوص المثل ، وليس منع المالك عنه ظلما وضررا عليه من قبل الضّامن حتّى ينفيه أدلَّة الضّرر ، بل هو مستند إلى تقدير سماويّ ، ورفع سلطنة المالك عن القيمة وصيرورتها بدلا عن المثل قهرا يحتاج إلى دليل ، ولا يكفي دليلا عليه حكومة أدلَّة نفي الضّرر ، لأنّها إنّما تكون كذلك لو استند الضّرر إلى حكم الشّارع ، وليس في المقام كذلك ، بل هو لأجل امتناع التصرّف ، وإيجاده في الخارج ، وهذا نظير ما لو كان لشخص متاع في مكان يمنع تصرّفه فيه ، بل هو بعينه كذلك ، لثبوت حقّه أعني المثل في ذمّة الضّامن ، وهو متعذّر عن تسليمه وتسليطه عليه . ولكن الإشكال : لا يجري في صورة لم يترقّب حصوله فيما بعد ، بل هو مختصّ بصورة التمكَّن عن أدائه فيما بعد ذلك الزّمان ، ولو بمضيّ سنة أو أزيد . ووجهه : أنّه يصدق على الضّامن في الصّورة الأولى الَّتي يعلم بعدم تمكَّنه عن أداء المثل عادة ، أنّه أكل مال الغير بالباطل ، إذ يصدق عليه أنّه أكل المثل ، كما انّه يصدق على أنّه أكل الأصل ، فيجب الخروج عن عهدته ، وليس فيه إلَّا بدفع القيمة ، كما أنّه في الأصل يدفع المثل ، إذ المثل بعد تعذّره لا يلاحظ إلَّا من جهة الماليّة . وامّا في صورة التأخير فلا يصدق عليه ، إلَّا أنّه تأخّر أداء حقّه لعذر ، ومعلوم