responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 8


وقد أشار رحمه الله في مقدّمتها إلى طبيعة هذه الحاشية وكونها مختصرة بقوله : تعليقة مختصرة وقيود مُحبّرة ، وبقوله : تقيّد ما أطلقه وتُبيّن ما أجمله .
ج : يشير المحقّق الحلَّي في شرائع الإسلام إلى بعض الأقوال بعنوان قيل و « يقال » ، ويُعلَّق الشهيد الثاني على هذه الأقوال بكلمة واحدة مثل « قويّ » و « جيّد » و « ضعيف » .
د : يحكي المصنّف رحمه الله في بعض الموارد آراء الماتن المحقّق الحلَّي في كتابه « المعتبر » ، سواء كانت هذه الآراء موافقة لما في الشرائع أو مخالفة له .
ه : يوضّح معاني بعض المصطلحات أو الكلمات اللغوية دون الإشارة إلى المصدر اللغوي .
الرابع : ذكرنا قبل قليل أنّ المصنّف رحمه الله كتب أوّلًا هذه الحاشية على الشرائع بشكل مختصر ، ثمّ بدا له كتابة شرح كامل له ، فألَّف كتابه الفقهي المعروف « مسالك الأفهام » ، لذلك فإنّنا نجد تشابهاً كبيراً بين عبارات هذه الحاشية والمسالك .
ونكتفي هنا بإيراد خمسة موارد توضّح هذه النسبة بين الكتابين ، وهي :
1 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول المحقّق الحلَّي « و أمّا المحقون » : المراد به غير النابع وإن جرى على وجه الأرض [1] .
وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وإطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع [2] .
2 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « إلا أن تغيّر النجاسة أحد أوصافه » : أي الثلاثة المشهورة ، وهي اللون والطعم والرائحة ، لا مطلق الأوصاف ، والمعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري على الأقوى [3] .
وقال في المسالك : المراد بها الثلاثة المشهورة ، أعني اللون والطعم والرائحة ، لا مطلق الأوصاف كالحرارة والبرودة وغيرهما .



[1] حاشية الشرائع : 23 .
[2] مسالك الأفهام 1 : 13 .
[3] حاشية الشرائع : 23 .

8

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست