responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 9


ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجّس كالدبس مثلًا ، فإنّ انفعال طعم الماء لا ينجّسه ، ما لم يستند التغيّر إلى النجاسة والمعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري [1] .
3 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً » : هذا مع تساوي أبعاده ، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك [2] .
وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة ، وهو الغالب في الناس [3] .
4 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « و بنزح كرّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة » : الأقوى اختصاص الحكم بالبغل والحمار ، وإلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه [4] .
وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وهو خيرة المصنّف في المعتبر لأن ما عداهما خالٍ عن النصّ ، ومطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم ، فإنّ البقرة مثل الثور وليست بحكمه [5] .
5 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « لموت الطير » : هو الحمامة والنعامة وما بينهما [6] .
وذكر في المسالك عين هذه العبارة دون أيّ زيادة فيها [7] .
عملنا في التحقيق أ : اعتمدنا في تحقيق هذه الحاشية على نسختين خطَّيّتين ، هما :
الأُولى : المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 4360 ، وهي مذكورة في فهرسها 12 : 73 ، كتبها بخطَّ النسخ سعد بن محمّد الجزائري في يوم



[1] مسالك الأفهام 1 : 13 - 14
[2] حاشية الشرائع : 23 .
[3] مسالك الأفهام 1 : 14 .
[4] حاشية الشرائع : 24 .
[5] مسالك الأفهام 1 : 16 .
[6] حاشية الشرائع : 25 .
[7] مسالك الأفهام 1 : 17 .

9

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست