نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 9
ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجّس كالدبس مثلًا ، فإنّ انفعال طعم الماء لا ينجّسه ، ما لم يستند التغيّر إلى النجاسة والمعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري [1] . 3 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً » : هذا مع تساوي أبعاده ، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك [2] . وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة ، وهو الغالب في الناس [3] . 4 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « و بنزح كرّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة » : الأقوى اختصاص الحكم بالبغل والحمار ، وإلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه [4] . وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وهو خيرة المصنّف في المعتبر لأن ما عداهما خالٍ عن النصّ ، ومطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم ، فإنّ البقرة مثل الثور وليست بحكمه [5] . 5 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « لموت الطير » : هو الحمامة والنعامة وما بينهما [6] . وذكر في المسالك عين هذه العبارة دون أيّ زيادة فيها [7] . عملنا في التحقيق أ : اعتمدنا في تحقيق هذه الحاشية على نسختين خطَّيّتين ، هما : الأُولى : المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 4360 ، وهي مذكورة في فهرسها 12 : 73 ، كتبها بخطَّ النسخ سعد بن محمّد الجزائري في يوم