نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 7
« فهذه تعليقة مختصرة وقيود محبّرة على كتاب شرائع الإسلام » . والعجيب في الأمر أنّ جلّ الذين ترجموا الشهيد الثاني لم يذكروا هذه الحاشية في جملة مصنّفاته . الثاني : لم يذكر الشهيد الثاني تأريخ تأليفه لهذه الحاشية ، ولعلَّه ألَّفه قبل تأليفه لمسالك الأفهام ، حيث بدأ بكتابة بعض التعليقات المختصرة على الشرائع ، ثمّ بدا له تطويرها وكتابة شرح كامل له . ومن الثابت أنّ المصنّف رحمه الله قد انتهى من تأليف الجزء الأوّل من المسالك في يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان سنة إحدى وتسعمائة . فيكون تأليفه لهذه الحاشية قبل هذا التأريخ . الثالث : التعرّف على ماهيّة الحاشية يتمّ في عدّة نقاط : أ . حجم هذه الحاشية مجهول لدينا وذلك ناشئٌ من اختلاف محتوى النسخ الخطيّة لهذه الحاشية ، فالمخطوطة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ، في مدينة مشهد المقدّسة برقم 14046 تنتهي بكتاب السكنى والحبس ، والمخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 4360 تنتهي بكتاب السبق والرماية ، الفصل الرابع ، في أحكام النضال ، عند قول الماتن : « و لو قال : من سبق فله درهمان ، ومن صلَّى فله درهم ، فلو سبق واحد أو أربعة فلهم الدرهمان » . ورأى الشيخ الطهراني نسخةً من هذه الحاشية تحتوي على كتاب الفرائض فقط ، حيث قال : « و رأيتُ نسخةً من حاشية الشهيد على كتاب الفرائض خاصّة من الشرائع في مكتبة سيّدنا الشيرازي بسامراء ، أوّله قوله : الفرائض هي جمع الفريضة بمعنى مفروضة من الفرض وهو التقدير ، وينتهي إلى قوله : الحمل يرث بشرط » [1] . ب : كتب المصنّف رحمه الله هذه الحاشية بشكل موجز ومختصر ، فهو يذكر أوّلًا قول المحقّق الحلَّي ثمّ يعلَّق عليه بما تقتضيه الضرورة ، لذلك نجده لم يستدلّ بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة إلا في موارد قليلة جدّاً ، ولا ينقل أقوال العلماء إلا في موارد نادرة . وقد يشير إلى أقوال بعض العلماء دون التصريح بأسمائهم كالشهيد الأوّل ، والعِمة الحلَّي والمحقّق الكركي .