نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 70
قوله : « والغروب : باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة المشرقيّة » . أي ذهابها من جهة المشرق ، وهو ممّا يُعدّ مشرقاً عرفاً ، [1] وحدّه في العلوّ وسط السماء المعروف بمحاذاة قمّة الرأس ، لا الحقيقيّ منه ، ولا نصف السماء الشرقي المتميّز عن الغربي بدائرة نصف النهار . قوله : « والغروب باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وهو ، الأظهر » . قويّ . قوله : « وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتّى يصير الظلّ مثليه . والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل ، وقيل : بل مثل الشخص » . القول المحكيّ [2] هو الصحيح ، وما اختاره المصنّف في غاية الضعف ، بل يكاد يكون باطلًا صرفاً ، لأنّ الظلّ الأوّل غير منضبط ، بل تارةً يكون عند الزوال معدوماً وأُخرى يكون موجوداً بمقدار تكبيرة الإحرام ، وأُخرى زائداً على ذلك بمقدار بعض الصلاة إلى أن يصير بمقدارها خاصّة ، ثمّ يزيد عنها يسيراً إلى أن ينتهي ، وذلك في كثير من البلاد في بعض الفصول ، وعلى تقدير وجوده فهو في فصل الشتاء ، ووقت قصر النهار أطول منه في وقت طوله . وعلى هذا فلو نيط وقت الظهر به لزم التكليف بعبادة في غير وقتٍ ، أو في وقتٍ يقصر عنها وعن مقدار ركعة منها ، وأن يكون وقتها في النهار القصير أزيد منه في الطويل ، وأن تكون نافلتها ساقطة في كثير من الأوقات ، بل التكليف بها على بعض الوجوه ، وهذا كلَّه على خلاف الإجماع . قوله : « وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر » . المراد بالأقدام : أسباع الشخص ذي الظلّ ، طويلًا كان أم قصيراً . والمراد أنّ الزيادة على تقدير عدم انعدام الظلّ ، أو حدوث الظلّ على تقدير عدمه متى صارت بقدر أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر ، ومتى صارت
[1] عرفا : لم ترد في « ض » . [2] نسبه الشهيد في الذكرى : 117 إلى المشهور ، والماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 50 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 15 إلى الأكثر .
70
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 70