نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 69
بمقدار أدائها » . المعتبر في أدائها بحال المصلَّي في ذلك الوقت قوّة وضعفاً ، حضراً وسفراً ، خوفاً وأمناً ، وغيرها من الأحوال ، ويعتبر مع ذلك مقدار فعل شرائطها المفقودة عنه مطلقاً . قوله : « وكذلك العصر من أخره وما بينهما من الوقت مشترك » . بمعنى صحّة وقوع كلّ واحدة فيه بوجه لا مطلقاً لأنّ الظهر قبل العصر مع الذكر ، وإنّما يفتقر الترتيب مع النسيان . ص 51 قوله : « وتختصّ العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع » . على تقدير كونه متمّا ، وإلا فمقدار اثنتين والضابط أنّ المعتبر مقدار أدائها على الحالة التي يكلَّف بها ذلك الوقت . قوله : « وما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأُفق إلى طلوع الشمس وقت الصبح » . أي المنتشر فوق الأُفق مُعترِضاً ، واحترز به عن الأوّل الكاذب . قوله : « بزيادة الظلّ بعد نقصانه » . بناءً على الغالب من أنّه لا يعدم الظلّ أصلًا حينئذٍ ، ولو أضاف إلى ذلك « أو حدوثه بعد عدمه » ليشمل سائر الفصول والبلاد كان أولى . قوله : « ويعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد نقصانه ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة » . أي قبلة أهل العراق ، سواء في ذلك الركن العراقي وغيره . والقدر الضابط منها ما كان على خطَّ الجنوب كقبلة طرفه الغربي بالموصل وما والاها . أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك ، إلا أنّ الزوال لا يعلم به إلا بعد مضيّ زمان كثير كما لا يخفى . والعلامة الضابطة في ذلك استقبال نقطة الجنوب ، فإذا مالت الشمس إلى الحاجب الأيمن تبيّن الزوال . وأمّا قبلة الشاميّ فقد يتبيّن بها الزوال أيضاً إذا صارت الشمس على طرف الحاجب ممّا يلي الأُذن ، غير منضبطة كقبلة العراقي بغير اعتبار نقطة الجنوب .
69
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 69