نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
< فهرس الموضوعات > وقت النوافل اليومية < / فهرس الموضوعات > بقدر ثمانية أسباعه وهو قدره وسبعه خرج وقت العصر . قوله : « وعندي أنّ ذلك كلَّه للفضيلة » . أشار ب « ذلك » إلى جميع ما تقدّم من قوله : « و قال آخرون . إلى أخره » ، وهذا هو الأقوى . [ وقت النوافل اليوميّة ] ص 52 قوله : « وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقياً » . المراد ب « وقت الاختيار » ما مرّ من المثل للظهر والمثلين للعصر ، وهو الأقوى . قوله : « فإن خرج [ الوقت ] وقد تلبّس من النافلة ولو بركعةٍ زاحمَ بها الفريضة مخفّفة » . تتحقّق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه ، والمراد بتخفيفها : الاقتصار على أقلّ ما يعتبر في صحّتها . قوله : « وإن لم يكن صلَّى شيئاً بدأ بالفريضة ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ، ويزاد في نافلتها أربع ركعات » . وتبقى العشرون نافلة يوم الجمعة ، فينوي بها كذلك ، وله إبقاء الستّ عشرة على حالها بتقدير أن يصلَّي الظهر ، وإبقاء ثمان العصر خاصّة . وعلى تقدير اختيار جعلها أجمع للجمعة يتخيّر في تقديمها على الزوال وتأخيرها . والضابط جعلها يوم الجمعة ، والأفضل تفريقها سُداس كما سيأتي في باب الجمعة . قوله : « ونافلة المغرب بعد ها إلى ذهاب الحمرة المغربية . فإن بلغ ذلك ، ولم يكن صلَّى النافلة أجمع بدأ بالفريضة » . إلا أن يكون قد شرع في ركعتين ، فيكملهما مخفّفتين . قوله : « وصلاة الليل بعد انتصافه . وكلَّما قربت من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصدّه جدّه ، أو » . وكذا يقدّمها خائف البرد الشديد ، والجنابة ، ومريدها اختياراً حيث يشقّ الغسل ، وغيرها من الأعذار . والمراد بنافلة الليل : ما يشمل الشفع والوتر . قوله : « وإن كان قد تلبّس بأربع تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر » .
71
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 71