responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66


في كلّ واحدٍ منهما منفرداً ، على الأظهر » .
قويّ ، ولو تعدّدت الثيابُ النجسةُ واشتبهتْ وجبَ تكرارُ الصلاة فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ إذا لم يجد ثوباً طاهراً ، وإلا تعيّن .
قوله : « وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقتُ فيصلَّي عرياناً » .
بل تتعيّنُ الصلاةُ في أحدها .
قوله : « ويجب أن يُلقي الثوبَ النجسَ ويصلَّي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره » .
بل يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً ، والصلاة فيه أفضل .
ص 47 قوله : « وإن لم يمكنه صلَّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه » .
قويّ .
قوله : « والشمس إذا جفّفت البول وغيره عن الأرض والبواري والحصر ، طهر موضعه » .
نبّه بقوله : « جفّفت » على اشتراط رطوبة النجاسة وتجفيف الشمس لها ، ويعتبر كونها بإشراقها ولو بمشاركة الهواء دون حرارتها وإن استقلَّت .
قوله : « وكذا كلّ ما لا يمكن نقله » .
أي لا ينقل عادةً وإن أمكن نقله ، ومنه النبات المقطوع الملقى على الأرض بغير استقلال اليد عليه ونحوه .
قوله : « وتُطهّر النارُ ما أحالتْه » .
رَماداً أو دُخاناً ، لا خَزَفاً وآجراً على الأقوى .
قوله : « والترابُ باطنَ الخُفّ وأسفلَ القَدَم والنعلِ » .
المراد بالباطنِ والأسفل ما تستره الأرضُ حالةَ المشي ، وفي حكم التراب باقي أجزاء الأرض من الحجر والرمْل وغير هما من أصنافها . والمعتبرُ زوال عين النجاسة بها ولو بالمسح ، والأقوى اشتراط طهارتها وجَفافها . ولا فرق بين النجاسة الجافّةِ وغيرها ، ولا بين ذات الجِرم وغيره مع زواله .
قوله : « وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حالَ جريانه من ميزابٍ وشبهه » .
مع اتّصاله بالمطر ، وإلا فكالواقف .

66

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست