نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 66
في كلّ واحدٍ منهما منفرداً ، على الأظهر » . قويّ ، ولو تعدّدت الثيابُ النجسةُ واشتبهتْ وجبَ تكرارُ الصلاة فيما يزيد عن عدد النجس بواحدٍ إذا لم يجد ثوباً طاهراً ، وإلا تعيّن . قوله : « وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقتُ فيصلَّي عرياناً » . بل تتعيّنُ الصلاةُ في أحدها . قوله : « ويجب أن يُلقي الثوبَ النجسَ ويصلَّي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره » . بل يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً ، والصلاة فيه أفضل . ص 47 قوله : « وإن لم يمكنه صلَّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه » . قويّ . قوله : « والشمس إذا جفّفت البول وغيره عن الأرض والبواري والحصر ، طهر موضعه » . نبّه بقوله : « جفّفت » على اشتراط رطوبة النجاسة وتجفيف الشمس لها ، ويعتبر كونها بإشراقها ولو بمشاركة الهواء دون حرارتها وإن استقلَّت . قوله : « وكذا كلّ ما لا يمكن نقله » . أي لا ينقل عادةً وإن أمكن نقله ، ومنه النبات المقطوع الملقى على الأرض بغير استقلال اليد عليه ونحوه . قوله : « وتُطهّر النارُ ما أحالتْه » . رَماداً أو دُخاناً ، لا خَزَفاً وآجراً على الأقوى . قوله : « والترابُ باطنَ الخُفّ وأسفلَ القَدَم والنعلِ » . المراد بالباطنِ والأسفل ما تستره الأرضُ حالةَ المشي ، وفي حكم التراب باقي أجزاء الأرض من الحجر والرمْل وغير هما من أصنافها . والمعتبرُ زوال عين النجاسة بها ولو بالمسح ، والأقوى اشتراط طهارتها وجَفافها . ولا فرق بين النجاسة الجافّةِ وغيرها ، ولا بين ذات الجِرم وغيره مع زواله . قوله : « وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حالَ جريانه من ميزابٍ وشبهه » . مع اتّصاله بالمطر ، وإلا فكالواقف .
66
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 66