نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 67
< فهرس الموضوعات > القول في الآنية < / فهرس الموضوعات > قوله : « وكذا القول في الإناء على الأظهر » . قويّ . قوله : « وقيل في الذَّنوب : يلقى على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته » . مع كرّيته ، وإلا فلا . [ القول في الآنية ] قوله : « ويكره المفضّض ، وقيل : يجب اجتنابُ موضع الفضّة » . قويّ . ص 48 قوله : « وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، والأظهر المنع » . قويّ . قوله : « وأواني المشركين طاهرةٌ حتّى تُعلم نجاستُها » . وكذا سائرُ ما بأيديهم ممّا لا تُشترط فيه ولا في أصله التذكيةُ ، والمراد بالعلم : الاعتقادُ الثابتُ ولو بالخبر المحفوف بالقرائن . قوله : « ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً » . هذا إذا قَبِل الذكاةَ وكان له نفس ، فلو لم تكن له نفسٌ كالسمك فهو طاهرٌ وإن لم يكن ذكيّاً . قوله : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً ، أُولاهُنّ بالتراب على الأصحّ » . قويّ ، والمراد بوُلُوغه شربُه ممّا في الإناء بطرف لِسانه ، ويلحق به لَطْعُه دون مباشرته له بسائر أعضائه ، بل هي كسائر النجاسات . ويشترط طهارةُ التراب ، وصدق اسمه ، فلو مزج بالماء حتّى خرج عنه لم يطهّر . وإنّما يعتبر العددُ بالماء فيه وفي غيره في غير الكثيرِ ، وإلا كفت المرّةُ . قوله : « ومن الخمر والجُرذ ثلاثاً بالماء » . أحوط ، وأولى منه غَسله سبعاً . قوله : « والسبع أفضل ومن غير ذلك مرّةً واحدةً » . إلا لِوُلوغ الخنزير فسبعٌ بالماء على الأقوى .
67
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 67