نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65
الثوب الواحد والثياب المتعدّدة ، وعليها وعلى البدن ، فيضمّ بعضُها إلى بعضٍ . ص 46 قوله : « وتجوز الصلاةُ فيما لا تتمّ الصلاةُ فيه منفرداً ، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره » . أي لا تتمّ صلاةُ الرجل فيه وإن كانت المصلَّيةُ امرأةً ، واحترز بقوله : « و إن كان فيه نجاسةٌ » عمّا لو كان نفسه نجاسةً كجلد الميتة ، فإنّه لا يعفى عنه مطلقاً ، ولا فرق بين الملابس وغيرها . قوله : « وتعصر الثياب من النجاسة كلَّها إلا في بول الرضيع ، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه » . المراد بالصبّ إصابةُ الماء لمجموعِ المحلّ النجسِ من غير اعتبار الانفصال ، وبه يتميّز عن الغَسل وعن الرشّ باشتراط إصابة المجموع ، ولا تلحق به الصبيّةُ بل بولُها كغيره من الأبوال . قوله : « وفي البدن يغسل رطباً ، وقيل : يُمسح يابساً » . ضعيفٌ . قوله : « إذا أخلّ المصلَّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه . فإن لم يعلم ثمّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وقيل : يعيد في الوقت » . قويّ . قوله : « لو رأى النجاسةَ وهو في الصلاة ، فإن أمكنه إلقاءُ الثوب وستر العورة بغيره ، وجب وأتمّ » . بِناءً على ما اختاره من عدم إعادة الجاهل في الوقت ، أو مع احتمال وقوعها حالة الرؤية ، وإلا وجب الاستئناف مطلقاً مع إمكان إدراك ركعةٍ في الوقت وإلا استمرّ . قوله : « والمربّية للصبيّ إذا لم يكن لها إلا ثوبٌ واحدٌ غسلته كلّ يومٍ مرّة » . وكذا المربّيةُ للصبيّةِ ، ولو تعدّد الولدُ فأولى بالعفو ، وفي حكمها المربّي له ، ولو كان لها ثوبان فصاعداً ولو بإعارةٍ أو استئجارٍ لم يُعف عن النجاسةِ مطلقاً مع إمكان إزالتها . قوله : « وإن كان مع المصلَّي ثوبان وأحد هما نجس لا يعلمه بعينه صلَّى الصلاة الواحدة
65
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65