نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
قوله : « وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ » . المراد بغليانه صيرورة أسفله أعلاه وبالعكس ، وباشتداده أخذه في الثخانة وإن قلّ . والحكم بنجاسته هو المشهور بين المتأخّرين ، والنصوص خاليةٌ عنه . ص 45 قوله : « الفقّاع » . المراد به ما يسمّى فقّاعاً عرفاً ما لم يعلم انتفاء خاصيّته عنه . قوله : « الكافر ، وضابطه : كلّ من خرج عن الإسلام ، أو من انتحله ، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة » . وكذا النواصب والمجسّمة بالحقيقة . قوله : « وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجِلة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة » . قويّ . [ أحكام النجاسات ] قوله : « تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن . وعفي عن الثوب والبدن عمّا يشقّ التحرّز منه من دم الجروح والقروح التي لا ترقأ » . الأقوى بقاء الرخصة وإن رقت إلى أن تبرأ لدلالة النصوص عليه [1] . قوله : « وعمّا دون الدرهم البغلي سعةً من الدم المسفوح ، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة » . قُدّر سعتُه بعقد الإبهام العليا ، وبعقد السبابة ، وكلاهما جائزٌ . ويُستثنى منه مع الدماء الثلاثة دم الميتة ونجس العين ، فلا يعفى عنهما مطلقاً . قوله : « وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً ، وإن كان متفرّقاً قيل : هو عفوٌ ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأوّل أظهر » . الأقوى أنّه يُقدّر مجتمعاً ، ويلحقه حكم المجتمع . ويستوي في المفرّق ما كان منه على
[1] الكافي 3 : 58 ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح 1 التهذيب 1 : 258 / 747 ، و 259 / 752 الإستبصار 1 : 177 / 616 الوسائل 3 : 433 و 435 / 1 و 7 ، باب 22 من أبواب النجاسات .
64
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64