responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64


قوله : « وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ » .
المراد بغليانه صيرورة أسفله أعلاه وبالعكس ، وباشتداده أخذه في الثخانة وإن قلّ . والحكم بنجاسته هو المشهور بين المتأخّرين ، والنصوص خاليةٌ عنه .
ص 45 قوله : « الفقّاع » .
المراد به ما يسمّى فقّاعاً عرفاً ما لم يعلم انتفاء خاصيّته عنه .
قوله : « الكافر ، وضابطه : كلّ من خرج عن الإسلام ، أو من انتحله ، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة » .
وكذا النواصب والمجسّمة بالحقيقة .
قوله : « وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجِلة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة » .
قويّ .
[ أحكام النجاسات ] قوله : « تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن . وعفي عن الثوب والبدن عمّا يشقّ التحرّز منه من دم الجروح والقروح التي لا ترقأ » .
الأقوى بقاء الرخصة وإن رقت إلى أن تبرأ لدلالة النصوص عليه [1] .
قوله : « وعمّا دون الدرهم البغلي سعةً من الدم المسفوح ، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة » .
قُدّر سعتُه بعقد الإبهام العليا ، وبعقد السبابة ، وكلاهما جائزٌ . ويُستثنى منه مع الدماء الثلاثة دم الميتة ونجس العين ، فلا يعفى عنهما مطلقاً .
قوله : « وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً ، وإن كان متفرّقاً قيل : هو عفوٌ ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأوّل أظهر » .
الأقوى أنّه يُقدّر مجتمعاً ، ويلحقه حكم المجتمع . ويستوي في المفرّق ما كان منه على



[1] الكافي 3 : 58 ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح 1 التهذيب 1 : 258 / 747 ، و 259 / 752 الإستبصار 1 : 177 / 616 الوسائل 3 : 433 و 435 / 1 و 7 ، باب 22 من أبواب النجاسات .

64

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست