responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 63


قوله : « ويجب الغُسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده » .
نبّه بقوله : « تطهيره » على أنّ مَن لا يحتاج إلى تطهيره من الأموات كالشهيد والمعصوم لا يجب بمسّه غسلٌ ، وكذا من قدّم غسلَه حيّاً .
وإنّما يتحقّق التطهير فيما يفتقر إليه تمام الغسل جامعاً لما يعتبر فيه من الخليط وغيره ، فلو اختلّ بعضها لم يطهر ووجب الغسل بمسّه وإن اجتزأ به اضطراراً .
واحترز ببعديّة البرد عمّا لو مسّه بعد الموت وقبل البرد ، فإنّه لا غسل ، لكن يجب غَسل العضو اللامس كما يجب بعده على الأقوى .
قوله : « وكذا لو مسّ قطعةً منه فيها عظم » .
سواءٌ أُبينت من حيّ أو ميّتٍ ، والأقوى عدم إلحاق العظم المجرّد بها ، كما لا يحلق اللحم كذلك ، وموضعُ الخلاف ما لو لم يُغسّل ولو ظاهراً كالموجود في مقبرة المسلمين ، وإلا فلا غسل قطعاً .
قوله : « أو مسّ ميّتاً له نفس [ سائلة ] من غيرِ الناس » .
الأقوى اختصاصه بحالةِ الرطوبة ، وإلا لم يجب غَسل اللامس وإن أوجبناه في ميّت الناس .
ولو نزا كلبٌ على حيوان فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاقُ الاسم .
هذا إذا كان الحيوانُ مخالفاً للكلب حكماً ، وإلا تبعهما في الحكم وإن باينهما وكان على صفة محلَّل ، ومع الاختلاف يراعى إطلاقُ اسمه عليهما وعلى غير هما ، فإن لم يصدق عليه اسم شيءٍ معلومِ الحكم فالأقوى طهارتُه وتحريم لحمه عملًا بالأصل فيهما .
قوله : « وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردّد ، والأظهر الطهارة » .
قويّ .
قوله : « المسكرات » .
أي المائعة بالأصالة دون غيرها .
قوله : « وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة » .
قويّ .

63

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست