نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 63
قوله : « ويجب الغُسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده » . نبّه بقوله : « تطهيره » على أنّ مَن لا يحتاج إلى تطهيره من الأموات كالشهيد والمعصوم لا يجب بمسّه غسلٌ ، وكذا من قدّم غسلَه حيّاً . وإنّما يتحقّق التطهير فيما يفتقر إليه تمام الغسل جامعاً لما يعتبر فيه من الخليط وغيره ، فلو اختلّ بعضها لم يطهر ووجب الغسل بمسّه وإن اجتزأ به اضطراراً . واحترز ببعديّة البرد عمّا لو مسّه بعد الموت وقبل البرد ، فإنّه لا غسل ، لكن يجب غَسل العضو اللامس كما يجب بعده على الأقوى . قوله : « وكذا لو مسّ قطعةً منه فيها عظم » . سواءٌ أُبينت من حيّ أو ميّتٍ ، والأقوى عدم إلحاق العظم المجرّد بها ، كما لا يحلق اللحم كذلك ، وموضعُ الخلاف ما لو لم يُغسّل ولو ظاهراً كالموجود في مقبرة المسلمين ، وإلا فلا غسل قطعاً . قوله : « أو مسّ ميّتاً له نفس [ سائلة ] من غيرِ الناس » . الأقوى اختصاصه بحالةِ الرطوبة ، وإلا لم يجب غَسل اللامس وإن أوجبناه في ميّت الناس . ولو نزا كلبٌ على حيوان فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاقُ الاسم . هذا إذا كان الحيوانُ مخالفاً للكلب حكماً ، وإلا تبعهما في الحكم وإن باينهما وكان على صفة محلَّل ، ومع الاختلاف يراعى إطلاقُ اسمه عليهما وعلى غير هما ، فإن لم يصدق عليه اسم شيءٍ معلومِ الحكم فالأقوى طهارتُه وتحريم لحمه عملًا بالأصل فيهما . قوله : « وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردّد ، والأظهر الطهارة » . قويّ . قوله : « المسكرات » . أي المائعة بالأصالة دون غيرها . قوله : « وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة » . قويّ .
63
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 63