responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 529


سبيل الخير [1] . ولم نقف على مستند هذا التفصيل . والأقوى أنّ الثلاثة بمعنى واحد .
قوله : « الخامسة : إذا كان له موالٍ من أعلى ومِن أسفل ، فإنْ علم أنّه أراد أحد هما انصرف الوقف إليه وإنْ لم يعلم انصرف إليهما » .
الأقوى البطلان إلا أنْ تدلّ القرينة على إرادة أحد المعيّنين أو هما . هذا إذا لم يقصد شيئاً وإلا فالمعتبر ما قصده ويقبل قوله فيه .
قوله : « ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد . وقيل : بل يشترك الجميع . والأوّل أظهر » .
قويّ . إلا أنْ تدلّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة على تناول أولاد الأولاد .
فالأُولى كقوله : بني هاشم ، والثانية كقوله : بطناً بعد بطن ونحو ذلك .
ص 174 قوله : « ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا أو انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قيل : يصرف إلى أولاد الأولاد . وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد » .
الأقوى عدم دخول أولاد الأولاد في هذا الوقف ، فيكون منقطع الوسط ، فيبطل ما بعد الانقطاع ويصير حبساً على ما قبله .
قوله : « ولو أخذ السيل ميتاً ، فيُئس منه ، كان الكفن للورثة » .
هذا إذا كان من التركة ، أمّا لو كان من جهة غيرها كالزكاة أو الوقف رجع إلى أصله ، ولو كان من باذلٍ رجع إليه .
قوله : « ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلْفٌ ، بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه . ولو لم يقع خُلْف ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع » .
قويّ .
قوله : « ولو انقلعت نخلة من الوقف ، قيل : يجوز بيعها ، وقيل : لا يجوز . وهو أشبه » .
الأقوى التفصيل الجامع بين القولين ، بأنّه إنْ أمكن الانتفاع بها بالإجارة للتسقيف



[1] الخلاف 3 : 545 ، المسألة 12 المبسوط 3 : 294 .

529

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست