نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 529
سبيل الخير [1] . ولم نقف على مستند هذا التفصيل . والأقوى أنّ الثلاثة بمعنى واحد . قوله : « الخامسة : إذا كان له موالٍ من أعلى ومِن أسفل ، فإنْ علم أنّه أراد أحد هما انصرف الوقف إليه وإنْ لم يعلم انصرف إليهما » . الأقوى البطلان إلا أنْ تدلّ القرينة على إرادة أحد المعيّنين أو هما . هذا إذا لم يقصد شيئاً وإلا فالمعتبر ما قصده ويقبل قوله فيه . قوله : « ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد . وقيل : بل يشترك الجميع . والأوّل أظهر » . قويّ . إلا أنْ تدلّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة على تناول أولاد الأولاد . فالأُولى كقوله : بني هاشم ، والثانية كقوله : بطناً بعد بطن ونحو ذلك . ص 174 قوله : « ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا أو انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قيل : يصرف إلى أولاد الأولاد . وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد » . الأقوى عدم دخول أولاد الأولاد في هذا الوقف ، فيكون منقطع الوسط ، فيبطل ما بعد الانقطاع ويصير حبساً على ما قبله . قوله : « ولو أخذ السيل ميتاً ، فيُئس منه ، كان الكفن للورثة » . هذا إذا كان من التركة ، أمّا لو كان من جهة غيرها كالزكاة أو الوقف رجع إلى أصله ، ولو كان من باذلٍ رجع إليه . قوله : « ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلْفٌ ، بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه . ولو لم يقع خُلْف ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع » . قويّ . قوله : « ولو انقلعت نخلة من الوقف ، قيل : يجوز بيعها ، وقيل : لا يجوز . وهو أشبه » . الأقوى التفصيل الجامع بين القولين ، بأنّه إنْ أمكن الانتفاع بها بالإجارة للتسقيف