نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 530
ونحوه من وجوه الانتفاع مع بقاء عينها ، لم يصحّ البيع ، وإلا صحّ . ومثله ما لو انكسر جذع من الشجرة ، أو زمنت الدابّة ، ونحو ذلك . ومتى جاز البيع وجب أنْ يشتري بقيمته ما يكون وقفاً ، مراعياً للأقرب إلى وضع الأوّل فالأقرب . ص 175 قوله : « التاسعة : إذا أجر البطن الأوّل الوقف ، ثمّ انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة فلا كلام ، وإنْ لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه تردّد ، أظهره البطلان لأنّا بيّنّا أنّ هذه المدّة ليست للموجودين ، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه » . قويّ ، إلا أنْ يكون المؤجر ناظراً على الوقف وآجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته . وكذا لو كان المؤجر هو الناظر ولم يكن موقوفاً عليه . والمراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقّى له ، كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك : « فيكون للبطن الثاني الخيار . » إلخ . قوله : « العاشرة : إذا وقف على الفقراء ، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . ولا يجب تتبّع من لم يحضر » . المراد به البلد الذي فيه الوقف لا الواقف . وظاهر النصّ [1] والأقوى وجوب استيعاب من حضر بالقسمة وإنْ لم تكن مستوية . وقيل : يجوز الاقتصار على أقلّ الجمع [2] مراعاةً للَّفظ ، مع كونه مصرفاً لا مستحقّاً محضاً ، وإلا لوجب التتبّع . ولا فرق بين كون الوقف على من لا يحضر في ابتداء الوقف واستدامته . قوله : « وهل تصير أُمّ ولد ؟ قيل : نعم ، وتنعتق بموته . وفيه تردّد » . الوجه عدم صيرورتها أُمّ ولد بذلك لتعلَّق حقّ البطون بها سابقاً عليه فيقدّم ، كما تقدّم حقّ المرتهن لو أولدها الراهن . قوله : « ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ، ومهرها للموجودين لأنّه فائدةٌ كأُجرة الدار » .
[1] الكافي 7 : 38 ، باب ما يجوز من لوقف والصدقة و . ، ح 37 الفقيه 4 : 178 / 627 التهذيب 9 : 133 / 563 . [2] قاله العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 430 ، الشهيد في الدروس 2 : 274 .
530
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 530