responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 530


ونحوه من وجوه الانتفاع مع بقاء عينها ، لم يصحّ البيع ، وإلا صحّ .
ومثله ما لو انكسر جذع من الشجرة ، أو زمنت الدابّة ، ونحو ذلك . ومتى جاز البيع وجب أنْ يشتري بقيمته ما يكون وقفاً ، مراعياً للأقرب إلى وضع الأوّل فالأقرب .
ص 175 قوله : « التاسعة : إذا أجر البطن الأوّل الوقف ، ثمّ انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة فلا كلام ، وإنْ لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه تردّد ، أظهره البطلان لأنّا بيّنّا أنّ هذه المدّة ليست للموجودين ، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه » .
قويّ ، إلا أنْ يكون المؤجر ناظراً على الوقف وآجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته . وكذا لو كان المؤجر هو الناظر ولم يكن موقوفاً عليه .
والمراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقّى له ، كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك : « فيكون للبطن الثاني الخيار . » إلخ .
قوله : « العاشرة : إذا وقف على الفقراء ، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره . ولا يجب تتبّع من لم يحضر » .
المراد به البلد الذي فيه الوقف لا الواقف . وظاهر النصّ [1] والأقوى وجوب استيعاب من حضر بالقسمة وإنْ لم تكن مستوية . وقيل : يجوز الاقتصار على أقلّ الجمع [2] مراعاةً للَّفظ ، مع كونه مصرفاً لا مستحقّاً محضاً ، وإلا لوجب التتبّع . ولا فرق بين كون الوقف على من لا يحضر في ابتداء الوقف واستدامته .
قوله : « وهل تصير أُمّ ولد ؟ قيل : نعم ، وتنعتق بموته . وفيه تردّد » .
الوجه عدم صيرورتها أُمّ ولد بذلك لتعلَّق حقّ البطون بها سابقاً عليه فيقدّم ، كما تقدّم حقّ المرتهن لو أولدها الراهن .
قوله : « ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ، ومهرها للموجودين لأنّه فائدةٌ كأُجرة الدار » .



[1] الكافي 7 : 38 ، باب ما يجوز من لوقف والصدقة و . ، ح 37 الفقيه 4 : 178 / 627 التهذيب 9 : 133 / 563 .
[2] قاله العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 430 ، الشهيد في الدروس 2 : 274 .

530

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست