responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 523


قوله : « ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصحّ . وكذا لو وقف على معونة الزناة وقطَّاع الطريق وشارب الخمر » .
المراد أنّه وقف عليهم من حيث إنّهم كذلك ، بأنْ جعل الوصف مناط الوقف . أمّا لو وقف على شخصٍ متّصفٍ بذلك لأمن حيث كون الوصف مناطه صحّ ، سواء أطلق أم قصد جهةً محلَّلة .
قوله : « ولو وقف على المسلمين انصرف إلى مَن صلَّى إلى القبلة » .
أي من اعتقد وجوب الصلاة إليها حيث تكون الصلاة واجبة . والمراد انصرافه إلى مَن دان بالشهادتين ، واعترف بما علم من الدين ضرورة ، ومنه الصلاة إليها وإنْ لم يصلّ حيث لا يكفر بذلك . ويلحق به أطفاله ومجانينه تبعاً .
قوله : « ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشريّة ، وقيل : إلى مجتنبي الكبائر . والأوّل أشبه » .
الإيمان يطلق على معنيين : عامّ وخاصّ . فالعامّ هو التصديق القلبي بما جاء به النبيّ ، والإقرار باللسان كاشف عنه ، وهو أخصّ من الإسلام . وهذا المعنى هو المراد حيث يطلق المؤمنون في القرآن .
والخاصّ قسمان : أحد هما : أنّه كذلك مع العمل الصالح ، بمعنى كون العمل جزءاً منه ، وصاحب الكبيرة ليس بمؤمن ، وهذا مذهب الوعيديّة . والثاني : هو اعتقاد إمامة الأئمّة الاثني عشر ، وهذا هو المعنى المتعارف بين الإماميّة .
فإذا وقف واقفٌ على المؤمنين وأطلق فإنْ كان من الإماميّة انصرف الوقف إلى الاثني عشرية لأنّه المعروف عنده من هذا الإطلاق ، وإنْ كان من غير هم فظاهر المصنّف والأكثر كونه كذلك . وهو مشكل لأنّ ذلك غير معروف عنده ، ولا قصده متوجّه إليه ، فكيف يحمل عليه ؟ ! . وليس الحكم فيه ك « المسلمين » في أنّ لفظه عامّ فينصرف إلى ما دلّ عليه اللفظ وإنْ خالف معتقد الواقف ، كما قرّرناه من إطلاقه على معانٍ تختلف بحسب المصطلحين ، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى الأوّل ، فلو قيل : نحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسناً ، أو يقال : نحمله على المعنى الذي يعتقده الواقف بشهادة الحال . والأصحّ أنّه لا يشترط

523

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست