نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 522
الموجود . والأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « وكذا لو وقف على مَن لا يملك ، ثمّ على من يملك . وفيه التردّد ، والمنع أشبه » . قويّ . قوله : « ولا يصحّ على المملوك ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه لأنّه لم يقصده بالوقفيّة » . بناءً على أنّه لا يملك شيئاً ، أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف ، كفاضل الضريبة . ولو قلنا بملكه مطلقاً صحّ الوقف عليه وإنْ كان محجوراً عليه ، إنْ لم يعتبر القبول ، أو قَبِل مولاه . ونبّه بقوله : « و لا ينصرف الوقف إلى مولاه » على خلاف بعض العامّة [1] حيث جوّز الوقف عليه وجعله مصروفاً إلى مولاه . وبقوله : « لأنّه لم يقصده بالوقفيّة » إلى وجه ردّه ، فإنّ العقود ونحوها تابعة للقصد ومولاه غير مقصود . قوله : « ويصحّ الوقف على المصالح ، كالقناطر والمساجد لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين » . أشار بالتعليل إلى جواب سؤال يرد على صحّة الوقف المذكور ، من حيث إنّ هذه المصالح المذكورة وشبهها لا تقبل التملَّك ، وهو شرط الوقف ، كما سلف . وتقرير الجواب : أنّ الوقف وإن كان لفظه متعلَّقاً بالجهات المذكورة إلا أنّه في الحقيقة وقف على المسلمين القابلين للتملَّك ، غايته أنّه وقف على المسلمين باعتبار مصلحةٍ خاصّة لأنّهم المنتفعون بها . فإنّ الغرض من المسجد تردّدهم إليه للعبادة وإقامة شعار الدين ونحوه ، فكأنّه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص ، وهو جائز .