responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 522


الموجود . والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « وكذا لو وقف على مَن لا يملك ، ثمّ على من يملك . وفيه التردّد ، والمنع أشبه » .
قويّ .
قوله : « ولا يصحّ على المملوك ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه لأنّه لم يقصده بالوقفيّة » .
بناءً على أنّه لا يملك شيئاً ، أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف ، كفاضل الضريبة . ولو قلنا بملكه مطلقاً صحّ الوقف عليه وإنْ كان محجوراً عليه ، إنْ لم يعتبر القبول ، أو قَبِل مولاه .
ونبّه بقوله : « و لا ينصرف الوقف إلى مولاه » على خلاف بعض العامّة [1] حيث جوّز الوقف عليه وجعله مصروفاً إلى مولاه .
وبقوله : « لأنّه لم يقصده بالوقفيّة » إلى وجه ردّه ، فإنّ العقود ونحوها تابعة للقصد ومولاه غير مقصود .
قوله : « ويصحّ الوقف على المصالح ، كالقناطر والمساجد لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين » .
أشار بالتعليل إلى جواب سؤال يرد على صحّة الوقف المذكور ، من حيث إنّ هذه المصالح المذكورة وشبهها لا تقبل التملَّك ، وهو شرط الوقف ، كما سلف . وتقرير الجواب : أنّ الوقف وإن كان لفظه متعلَّقاً بالجهات المذكورة إلا أنّه في الحقيقة وقف على المسلمين القابلين للتملَّك ، غايته أنّه وقف على المسلمين باعتبار مصلحةٍ خاصّة لأنّهم المنتفعون بها . فإنّ الغرض من المسجد تردّدهم إليه للعبادة وإقامة شعار الدين ونحوه ، فكأنّه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص ، وهو جائز .



[1] لم نعثر عليه .

522

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست