responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 524


اجتناب الكبائر ، خلافاً للشيخ [1] رحمه الله .
ص 169 قوله : « ولو وقف على الشيعة فهم الإماميّة والجاروديّة دون غيرهم من فرق الزيديّة » .
اسم الشيعة يطلق على من قدّم عليّا عليه السلام في الإمامة على غيره بعد النبيّ ، ولا شبهة في كون الإماميّة منهم ، وكذا الجاروديّة من فرق الزيديّة ، وكذا الإسماعيليّة حيث لا يكونون ملاحدة ، وأمّا باقي فرق الشيعة كالكيسانيّة والواقفيّة والفطحيّة فداخلة ، لكن لانقراضهم استغني عن ذكرهم .
والقول بانصرافه إلى من ذكر هو المشهور بين الأصحاب تبعاً للشيخ رحمه الله . وفصّل ابن إدريس فقال : إنْ كان الواقف من إحدى فرق الشيعة صرف في أهل نحلته دون من عداهم ، عملًا بشاهد الحال ، [2] وهو حسن مع قيام القرينة على ذلك وإلا فالعبرة بعموم اللفظ ك « المسلمين » .
قوله : « والطالبيين : فهو لمن ولَّده أبو طالب عليه السلام . ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظراً إلى العرف . وفيه خلاف » .
ما اختاره المصنّف رحمه الله من اختصاص الحكم بالمتقرّب بالأب هو الأظهر .
قوله : « ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف . وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب . وهو حسن . وقيل : إلى أربعين داراً من كلّ جانب . وهو مُطَّرحٌ » .
ما حسّنه المصنّف رحمه الله قول الأكثر [3] ولا شاهد له . والقول الأخير مروي [4] لكن القائل به من الأصحاب غير معلوم ، والأظهر الرجوع إلى العرف لأنّه المحكم حيث لا معيّن من قبل الشارع . وما ورد من الأخبار إمّا مطَّرح لعدم صحّته وإنْ كان بعضه حسناً ، أو لشذوذه من حيث عدم القائل بمضمونه ظاهر وندوره .
وبأيّ معنى اعتبر الجار لا يشترط فيه ملكيّة الدار ، فلو كان مستأجراً ، أو مستعيراً استحقّ . ولو خرج من الدار اعتبر في بقاء استحقاقه صدق اسمه عليه عرفاً .



[1] النهاية : 597 - 598 .
[2] السرائر 3 : 162 .
[3] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 653 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 599 ، وابن زهرة في الغنية : 299 .
[4] كنز العمّال 9 : 52 / 24895 .

524

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست