نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 518
قوله : « أمّا لو أمره ببيع سلعةٍ وتسليمها وقبض ثمنها وتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض . فالقول قول الوكيل . وفي الفرق نظر » . الوجه تقديم قول الوكيل في الموضعين ، فينتفي الفرق . قوله : « ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكَّل . ولو قيل بردّ المبيع على الموكَّل كان أشبه » . قويّ .
518
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 518