نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 517
مُدّعٍ ، ولو كان بغير جُعل ، قيل : القول قوله كالوديعة . وقيل : القول قول المالك . وهو الأشبه » . قويّ . ص 163 قوله : « الثالثة : إذا ادّعى الوكيل التصرّف . قيل : القول قول الوكيل . ولو قيل : القول قول الموكَّل أمكن . لكنّ الأوّل أشبه » . قويّ . قوله : « الخامسة : إذا زوّجه امرأة ، فأنكر الوكالة ولا بيّنة ، كان القول قول الموكَّل [ مع يمينه ] ويلزم الوكيل مهرها ، وروى نصف مهرها . وقيل : يحكم ببطلان العقد . وهذا أقوى » . قويّ إلا أنْ يضمن الوكيل المهر أو بعضه ، فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل الرواية [1] عليه . وإنّما يجوز للمرأة التزويج مع حلفه إذا لم تصدّق الوكيل عليها ، وإلا لم يجز لها لأنّها زوجة باعترافها . ص 164 قوله : « السادسة : إذا وكلَّه في ابتياع عبدٍ ، فاشتراه بمائة ، فقال الموكَّل : اشتريته بثمانين ، فالقول قول الوكيل [ لأنّه مؤتمن ] ولو قيل : القول قول الموكَّل كان أشبه » . التقدير أنّ المبيع يساوي مائة ، وإلا لم يكن الشراء صحيحاً . وحينئذٍ فتقديم قول الوكيل أقوى . قوله : « السابعة : إذا اشترى لموكَّله كان البائع بالخيار ، إنْ شاء طالب الوكيل ، وإنْ شاء طالب الوكيل . والوجه اختصاص المطالبة بالموكَّل » . الوجه حسن . قوله : « العاشرة : لو وُكَّل بقبض دينه من غريمٍ له ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدّقه الغريم ، وأنكر الموكَّل ، فالقول قول الموكَّل . وفيه تردّد » . الأقوى تقديم قول الوكيل بالقبض .
[1] رواها الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 49 / 169 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 213 / 504 .
517
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 517