responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 517


مُدّعٍ ، ولو كان بغير جُعل ، قيل : القول قوله كالوديعة . وقيل : القول قول المالك . وهو الأشبه » .
قويّ .
ص 163 قوله : « الثالثة : إذا ادّعى الوكيل التصرّف . قيل : القول قول الوكيل . ولو قيل : القول قول الموكَّل أمكن . لكنّ الأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « الخامسة : إذا زوّجه امرأة ، فأنكر الوكالة ولا بيّنة ، كان القول قول الموكَّل [ مع يمينه ] ويلزم الوكيل مهرها ، وروى نصف مهرها . وقيل : يحكم ببطلان العقد . وهذا أقوى » .
قويّ إلا أنْ يضمن الوكيل المهر أو بعضه ، فيلزمه ما ضمن . ويمكن حمل الرواية [1] عليه . وإنّما يجوز للمرأة التزويج مع حلفه إذا لم تصدّق الوكيل عليها ، وإلا لم يجز لها لأنّها زوجة باعترافها .
ص 164 قوله : « السادسة : إذا وكلَّه في ابتياع عبدٍ ، فاشتراه بمائة ، فقال الموكَّل : اشتريته بثمانين ، فالقول قول الوكيل [ لأنّه مؤتمن ] ولو قيل : القول قول الموكَّل كان أشبه » .
التقدير أنّ المبيع يساوي مائة ، وإلا لم يكن الشراء صحيحاً . وحينئذٍ فتقديم قول الوكيل أقوى .
قوله : « السابعة : إذا اشترى لموكَّله كان البائع بالخيار ، إنْ شاء طالب الوكيل ، وإنْ شاء طالب الوكيل . والوجه اختصاص المطالبة بالموكَّل » .
الوجه حسن .
قوله : « العاشرة : لو وُكَّل بقبض دينه من غريمٍ له ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدّقه الغريم ، وأنكر الموكَّل ، فالقول قول الموكَّل . وفيه تردّد » .
الأقوى تقديم قول الوكيل بالقبض .



[1] رواها الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 49 / 169 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 213 / 504 .

517

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست