responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 519


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات الوقف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العقد < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقوف والصدقات [ الوقف ] [ العقد ] ص 165 قوله : « ولو قال : « حبّست وسبّلت » ، قيل : يصير وقفاً . وقيل : لا يكون وقفاً إلا مع القرينة . وهذا أشبه » .
قويّ . ظاهر كلامه حيث اعتبر الإيجاب ولم يتعرّض للقبول أنّه غير معتبر في الوقف مطلقاً ، وهو أحد الأقوال في المسألة . والثاني : اعتباره مطلقاً ، وأظهرها اعتباره إنْ كان على جهة خاصّة ، كشخص معيّن أو جماعة كذلك . وإن كان على جهة عامّة ، كالفقراء والمسلمين والمسجد ، لم يعتبر لأنّه حينئذٍ فكّ ملك ، ولأنّ الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى ، بخلاف الأوّل فإنّه ينتقل إلى الموقوف عليه ، وحيث يعتبر القبول يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة .
ص 166 قوله : « أمّا لو وقف في مرض الموت . وقيل : يمضي من أصل التركة . والأوّل أشبه » .
هذا هو الأشهر .
قوله : « وهكذا لو أوصى بوصايا . ولو جهل المتقدّم ، قيل : يقسّم على الجميع بالحصص ، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسناً » .
قويّ .

519

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست