responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469


الأولى أن يراد ب‌ « تعذّر الوصول إلى الحاكم » تعذّر الوصول إلى إذنه ، سواء كان موجوداً لم يمكن استئذانه لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده ، أم لغير ذلك . وفي حكم تعذّره بعده عنه بحيث يتوقّف الوصول إليه على مشقّة كثيرة . وحينئذ فهل له أن يشهد ويرجع ؟ تردّد المصنّف رحمه الله في ذلك ، من لزوم الضرر بدونه ، ومن أصالة عدم ثبوت شيء في ذمّة الغير بغير أمره وما يقوم مقامه . والأقوى الرجوع حينئذ مع نيّته وإنْ لم يشهد .
ص 127 قوله : « السادسة : إذا ادّعى أنّ العامل خان . وبتقدير ثبوت الخيانة هل ترفع يده ، أو يستأجر مَن يكون معه من أصل الثمرة ؟ الوجه أنّ يده لا ترفع » .
الوجه حسنٌ .
قوله : « ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب . والأوّل أشبه » .
بل الأقوى جواز رجوعه عليه بالجميع .
ص 128 قوله : « العاشرة : الفائدة تملك بالظهور ، وتجب الزكاة فيها على كلّ واحدٍ منهما إذا بلغ نصيبه نصاباً » .
هذا هو الأصحّ ، بل المذهب . وخالف فيه السيّد أبو المكارم بن زهرة [1] ، فجعل الملك لمن كان البذر منه والزكاة عليه ، وجعل الحصّة للآخر كالأُجرة ، وهو شاذّ .
قوله : « إذا دفع أرضاً إلى غيره ليغرسها على أنّ الغرس بينهما ، كانت المغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه » .
المغارسة معاملة خاصّة على الأرض ليغرسها العامل على أنْ يكون الغرس بينهما ، وهي باطلة عندنا لعدم ثبوت شرعيّتها . وحينئذ فالغرس لصاحبه ، فإنْ كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله لأنّه لم يعمل مجّاناً ، بل بحصّة لم تسلم له . وإنْ كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدّة شغله لها ، ولصاحب الأرض قلعه ، لكن بالأرش ، وهو هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الموضع الذي هو عليه ، وهو كونه حال غرسه باقياً بأُجرة ومستحقّاً للقلع بالأرش ،



[1] غنية النزوع : 291 .

469

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست