نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 468
< فهرس الموضوعات > الفائدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > [ في الفائدة ] قوله : « ولو شرط مع الحصّة من النماء حصّة من الأصل الثابت لم يصحّ وفيه تردّد » . الوجه المنع . قوله : « ولو ساقاه بالنصف إنْ سقى بالناضح ، وبالثلث إنْ سقى بالسائح ، بطلت المساقاة . وفيه تردّد » . منشأ التردّد من جهالة العمل والنصيب ، ومن تعيّنهما على التقديرين ، فيرتفع الغرر ، كما لو قال في الإجارة : إن خطته روميّاً فلك كذا ، أو إن خطته فارسيّاً فكذا . والأظهر البطلان ، ومسألة الإجارة على تقدير تسليمها تثبت بدليل خارج . قوله : « ويكره أنْ يشترط ربّ الأرض على العامل شيئاً . ولو تلفت الثمرة لم يلزمه » . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وفي اشتراط لزوم المشروط بسلامة الثمن مخالفة للأصل ، فيقتصر فيه على مورده ، فلو كان التالف البعض ، أو الشارط العامل على ربّ الأرض ، فالوجه عدم سقوط شيء بالتلف . [ في أحكامها ] ص 126 قوله : « الثانية : إذا استأجر أجيراً للعمل . ولو استأجره ببعضها ، قيل : لا يصحّ لتعذّر التسليم . والوجه الجواز » . الأصحّ الجواز مطلقاً . واشتراطه القطع مبنيّ على مذهبه في البيع ، وكان عليه أنْ يضمّ إليه الضميمة أيضاً ، فإنّه يكتفي بها في البيع عن شرط العقد . قوله : « الثالثة : إذا قال : ساقيتك على هذا البستان بكذا ، على أنْ أُساقيك على الأخر بكذا ، قيل : يبطل . والجواز أشبه » . قويّ . قوله : « ولو لم يفسخ ، وتعذّر الوصول إلى الحاكم كان له أنْ يشهد أنّه يستأجر عنه ، ويرجع عليه على تردّد . ولو لم يشهد لم يرجع » .
468
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 468