نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 467
وهو إصلاحها بإزالة ما يضرّها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس ، ونحو ذلك . قوله : « والكُشّ للتلقيح ، وقيل : يلزم ذلك العامل . وهو حسن » . الأقوى الرجوع إلى العادة . ومع انتفائها أو اضطرابها يرجع إلى العادة بحسب التعيين . قوله : « ولو شرط أنْ يعمل غلام المالك معه صحّ لأنّه ضمّ مال إلى مال » . أشار بالتعليل إلى جواب بعض العامّة [1] المانع من ذلك محتجّاً بأنّ يده كيد مالكه وعمله كعمله ، فكما لا يصحّ اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك . وحاصل الجواب أنّ عمل غلام المالك مال له ، فهو ضَمّ مال إلى مال ، كما يجوز في القراض أنْ يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها . والفرق بين الغلام وسيّده ظاهر ، فإنّ عمل العبد يجوز أن يكون تابعاً لعمل العامل ، ولا يجوز أن يكون عمل المالك تابعاً لعمله لأنّه هو الأصل ، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد ، مع أنّا نمنع حكم الأصل ، فإنّا قد جوّزنا أن يشترط على المالك أكثر العمل . ص 125 قوله : « أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل ، لم يجز ، وفيه تردّد ، والجواز أشبه » . المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختصّ بالعامل أو العمل المختصّ به ، أي الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيّده المساقي عليه . ووجه التردّد : من أنّه شرط سائغ فيجوز اشتراطه . ومن أنّه شَرَطَ عملًا في مقابلة عمله ، فصار في قوّة اشتراط جميع العمل على المالك . والأصحّ ، بل المذهب الصحّة . قوله : « وكذا لو شرط عليه أُجرة الأُجراء ، أو شرط خروج أُجرتهم صحّ منهما » . الأصحّ الجواز فيهما .