نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 466
< فهرس الموضوعات > ما يساقى عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفاد العمل < / فهرس الموضوعات > الخلاف متعلَّق بموت كلّ منهما ، فقد حكم الشيخ في المبسوط ببطلان المساقاة بموت كلّ منهما [1] . والأصحّ عدم البطلان ، إلا أن يكون قد شرط على العامل العمل بنفسه ، فتبطل بموته قبل ظهور الثمرة . ويحتمل البطلان مطلقاً . [ ما يساقى عليه ] قوله : « تصحّ المساقاة على النخل ، والكرم ، وشجر الفواكه » . فيه حذف المضاف ، أي وما في شجر الفواكه ، أو عطف العامّ على الخاصّ لأنّ النخل والكرم من جملة شجر الفواكه ، بل هي أظهرها ، ولذلك خصّها . قوله : « وفيما لا ثمر له إذا كان ورقه ينتفع به ، كالتوت والحنّاء [ على ] تردّد » . الأقوى الصحّة . قوله : « ولو ساقى على وديّ ، أو شجر غير ثابت ، لم يصحّ » . الوديّ بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة ، والياء المشدّدة أخيراً بوزن غنيّ فسيل النخل . [ مفاد العمل ] ص 124 قوله : « وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء ، من الرفق وإصلاح الأجاجين » . [ الأجاجين : ] هي الحُفَر التي يقف فيها الماء في أُصول الشجر التي تحتاج إلى السقي . قوله : « وتهذيب الجريد » . هي قطع ما يحتاج إلى قطعه منه في إصلاح الشجرة أو الثمرة ، يابساً كان أم أخضر . قوله : « وتعديل الثمرة » .