responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466


< فهرس الموضوعات > ما يساقى عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفاد العمل < / فهرس الموضوعات > الخلاف متعلَّق بموت كلّ منهما ، فقد حكم الشيخ في المبسوط ببطلان المساقاة بموت كلّ منهما [1] . والأصحّ عدم البطلان ، إلا أن يكون قد شرط على العامل العمل بنفسه ، فتبطل بموته قبل ظهور الثمرة . ويحتمل البطلان مطلقاً .
[ ما يساقى عليه ] قوله : « تصحّ المساقاة على النخل ، والكرم ، وشجر الفواكه » .
فيه حذف المضاف ، أي وما في شجر الفواكه ، أو عطف العامّ على الخاصّ لأنّ النخل والكرم من جملة شجر الفواكه ، بل هي أظهرها ، ولذلك خصّها .
قوله : « وفيما لا ثمر له إذا كان ورقه ينتفع به ، كالتوت والحنّاء [ على ] تردّد » .
الأقوى الصحّة .
قوله : « ولو ساقى على وديّ ، أو شجر غير ثابت ، لم يصحّ » .
الوديّ بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة ، والياء المشدّدة أخيراً بوزن غنيّ فسيل النخل .
[ مفاد العمل ] ص 124 قوله : « وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء ، من الرفق وإصلاح الأجاجين » .
[ الأجاجين : ] هي الحُفَر التي يقف فيها الماء في أُصول الشجر التي تحتاج إلى السقي .
قوله : « وتهذيب الجريد » .
هي قطع ما يحتاج إلى قطعه منه في إصلاح الشجرة أو الثمرة ، يابساً كان أم أخضر .
قوله : « وتعديل الثمرة » .



[1] المبسوط 3 : 216 .

466

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست