نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 464
قوله السابعة : يجوز لصاحب الأرض أنْ يخرص على الزارع . فإن قبل كان قراره مشروطاً بالسلامة » هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده لا يخلو من إشكال . وظاهرهم أنّه عقد لازم وإنْ ترتّب عليه تلك الأحكام الخاصّة . ولو وقع بلفظ البيع ففي صحّته إشكال ، من حيث إنّه محاقلة [1] ، إلا أنْ يجعل ذلك مستثنى منها .
[1] « المحاقلة : بيع الأرض قبل بدوّ صلاحها » ، لسان العرب 11 : 160 ، « حقل » .
464
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 464