نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 463
كان الأقلّ هو ما يدّعيه ، فلا وجه ليمين الزارع لأنّه لو اعترف له بما يدّعيه لم يكن له أزيد منه ، وكذا لو حلف أو ردّ اليمين ، وما هذا شأنه لا فائدة فيه . نعم ، لو كان ما يدّعيه أزيد من أُجرة المثل اتّجهت فائدة يمين الزارع لأنّها تنفي الزائد ممّا يدّعيه المالك عن الأجرة ، ولو ردّها أو اعترف للزم الزائد . والقول بالقرعة ضعيف كالسابق . ص 122 قوله : « الرابعة : للزارع أنْ يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقّف على إذن المالك . لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه [ لزم و ] لم يجز المشاركة إلا بإذنه » . هذا مبنيّ على الغالب إذ الأصل في وضع المزارعة من [1] كون البذر على العامل ، وحينئذ فتمليك الحصّة منوط به . وبه يفرّق بين عامل المزارعة والمساقاة ، حيث لا يجوز أنْ يساقي غيره لأنّ النماء تابع للأصل ، فلا يتسلَّط العامل على نقله عن ملكه بدون إذنه ، وحيث جاز له أنْ يزارع غيره أو يشاركه ، فليس له أنْ يسلَّمه الأرض إلا بإذن المالك . وسيأتي مثله في الإجارة [2] . قوله : « الخامسة : خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها ، إلا أن يشترط على الزارع » . المراد بمؤنة الأرض هنا ما لا يتعلَّق بتنمية الزرع ، ولا يتكرّر كلّ سنةٍ ، كإصلاح الحائط والدولاب ونحو هما ممّا يذكر في المساقاة . وأمّا المؤنة المتعلَّقة بالزرع المتكرّر ، كالحرث والسقي وتبقية الزرع ونحوها ، فعلى العامل . وحيث يشترط شيء من ذلك على العامل يعتبر ضبطه قدراً ووصفاً لترتفع الجهالة . وكذا يصحّ اشتراط إخراجه من الأصل . قوله : « السادسة : كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة ، تجب لصاحب الأرض أجرة المثل » . هذا إذا كان البذر من الزارع ، فلو كان من صاحب الأرض فهو له ، وعلى العامل والعوامل أجرة المثل ، ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل ، ولكلٍّ منهما على الأخر أجرة مثلِ ما يخصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة .
[1] هكذا في النسخ ، ولكنّ الظاهر أنّ كلمة « من » زائدة . [2] سيأتي في ص 492 .
463
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 463