نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 456
جميعه بالربح . قوله : « الحادية عشرة : إذا نَضّ قدر الربح ، فطلب أحد هما القسمة ، فإنْ اتّفقا صحّ . وإنْ امتنع المالك لم يجبر . فإنْ اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر ، ردّ العامل أقلّ الأمرين واحتسب المالك » . المراد بأقلّ الأمرين ممّا وصل إليه من الربح وممّا يصيبه من الخسران لأنّ الأقلّ إنْ كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له ، وإنْ كان هو الربح فلا يلزمه الجبر إلا به . وكذا يحتسب المالك ، أي يحتسب رجوع أقلّ الأمرين إليه من رأس المال ، فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل وما بقي إنْ احتيج إليهما . ص 117 قوله : « الثالثة عشرة : إذا دفع مالًا قراضاً وشرط أنْ يأخذ له بضاعة ، قيل : لا يصحّ . ولو قيل بصحّتها كان حسناً » . قويّ . قوله : « الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب أنْ يشتري جارية يطؤها ، وإنْ أذن له المالك ، وقيل : يجوز مع الإذن » . عدم الصحّة أقوى . قوله : « أمّا لو أحلَّها بعد شرائها ، صحّ » . إنْ لم يكن ظهر فيها الربح ، وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه . والأقوى المنع . قوله : « السادسة عشر : إذا مات وفي يده أموال مضاربةٍ ، فإنْ علم . وإنْ جهل كونه مضاربة ، قضي به ميراثاً » . إنْ لم يعلم وجوده في التركة في الجملة ، إمّا باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدّد تلفه فيه عادة ، أو بشهادة عدلين فصاحبه كالشريك ، أو علم تلفه بتقصير ، أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية ، فصاحبه أسوة الغرماء .
456
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 456