responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 455


مثل عمله على الأوّل مع جهله ، لا مع علمه . وإن كان الشراء في الذمّة ونوى صاحب المال فكذلك ، وإنْ نوى مَن عامله وقع الشراء له لأنّه وكيله ، وإن لم ينوِ شيئاً أو نوى نفسه فالعقد له ، وضمان المال عليه ، لتعدّيه بمخالفة مقتضى المضاربة . وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأوّل مع جهله ، إنْ لم يتعدّ مقتضى المضاربة عمداً .
ص 116 قوله : « الثامنة : إذا تلف مال القراض أو بعضه ، بعد دورانه في التجارة ، احتسب التالف من الربح . وكذا لو تلف قبل ذلك . وفي هذا تردّد » .
ظاهر العبارة أنّ جميع مال القراض تلف ، وحينئذ فجبره بالربح بعد الدوران ممكن ، أمّا قبله فإنّه يوجب بطلان العقد ، فلا يمكن جبره إلا أنْ يحمل على ما لو أذن له في الشراء في الذمّة ، فاشترى ، ثمّ تلف المال ونقد عنه الثمن ، فإنّ القراض يستمرّ ويمكن جبره حينئذ بالربح المتجدّد . ولو كان التالف بعض المال أمكن جبره على التقديرين .
والأقوى مع بقاء العقد عدم الفرق بين حصول التلف قبل دورانه وبعده . والمراد ب « دورانه في التجارة » التصرّف فيه بالبيع والشراء ، لا مجرّد السفر به قبل ذلك .
قوله : « التاسعة : إذا قارض اثنان واحداً ، وشرطا له النصف منهما ، وتفاضلا في النصف الأخر مع التساوي في المال ، كان فاسداً لفساد الشرط وفيه تردّد » .
الأقوى الصحّة .
قوله : « العاشرة : إذا اشترى عبداً للقراض فتلف [ الثمن قبل قبضه ] ، قيل : يلزم صاحب المال ثمنه دائماً ، ويكون الجميع رأس ماله ، وقيل : إنْ كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك ، وإلا كان باطلًا ، ولا يلزم الثمن أحد هما » .
الأقوى التفصيل ، وهو أنّه إنْ كان العامل اشتراه في الذمّة بإذن المالك في الشراء فيها ، لزمه دفع الثمن ثانياً وثالثاً دائماً ، وإلا فإنْ صرّح بكون الشراء له وقف على إجازته ، فإنْ أجاز لزمه الثمن ، وإلا بطل البيع . وإنْ لم يذكره لفظاً وقع الشراء للعامل والثمن عليه ، ويبقى فيما لو نواه فأمر ، وإنْ كان اشتراه بعين المال فهلك قبل دفعه بطل العقد . وحيث يلزم المالك الثمن ثانياً يكون الجميع رأس ماله ، يجبر

455

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست