responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457


< فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة المزارعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ماهيتها < / فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة [ المزارعة ] ص 118 قوله : « أمّا المزارعة فهي معاملة على الأرض ، بحصّةٍ من حاصلها . وعبارتها أن يقول : زارعتك ، أو ازرع هذه الأرض » .
إنّما اختصّ هذا العقد بالمساهلة في عبارته وانتشارِها وتأديتها بلفظ الأمر مع كونه من العقود اللازمة المنحصرة في صيغة الماضي الصريحة في الإنشاء لورود الاكتفاء بصيغة الأمر في بعض الأخبار [1] ، وهو أبعد من غيره من الصيغ المفيدة للمطلوب ، فاستفيد غير الأمر بطريق أولى .
وفيه نظر لقصور المستند عن إفادة التعدية ، وإخراجه عن نظائره [2] ، ولم يتعرّض المصنّف رحمه الله للقبول ، بل حصر عبارتها في الإيجاب المؤذن بعدم اعتبار القبول اللفظي ، وهو أحد القولين [3] في المسألة . والأقوى اعتباره كنظائره .



[1] كرواية النضر بن سويد في الكافي 5 : 367 ، باب قبالة الأرضين والمزارعة . . . ، ح 4 والتهذيب 7 : 197 / 872 . ورواية أبي الربيع الشامي في الفقيه 3 : 158 / 691 والتهذيب 7 : 194 / 857 .
[2] لمزيد راجع مسالك الأفهام 5 : 8 ، قال الشهيد : « أمّا قوله « ازرع هذه الأرض » بصيغة الأمر استنادا إلى روايتي أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد عن أبي عبد الله عليه السلام . وهما قاصرتان عن الدالة على ذلك ، فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى إلحاقا له بغيره » .
[3] والقول الآخر هو قول العلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 237 .

457

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست