نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 45
الأُولى : أن تذكر أوّله خاصّةً ، فتجعل بعدَه يومين آخرَين حيضاً تمام الثلاثة ، وتبقى السبعةُ بعده محتملةً للحيض والاستحاضة والانقطاع ، فعلى الاحتياط تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة والمنقطعة ، فتغتسل على الثالث لكلّ عبادةٍ مشروطةٍ بالغسل إلى تمام العشرة ، وباقي الشهر طهر . الثانية : أن تذكر آخرَه ، فتجعل قبلَه يومين حيضاً ليكون نهاية الثلاثة المتيقّنة ، والسبعةُ قبلَها تحتمل الحيضُ والطهر دون الانقطاع ، فتجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة ، ولا غسل للحيض إلا على الأخر . الثالثة : أن تعلم وسطَه ، بمعنى المحفوف بمتساويين . فإن علمتْه يوماً حفّته بيومين قبله وبعده وجعلتْها حيضاً متيقّناً ، وقبلها ثلاثة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة ، وبعدها ثلاثة كذلك مع زيادة أعمال المنقطعة ، وانتفاء العاشر هنا معلوم . ولو علمتْه يومين ، حفّتهما بيومين ، وجعلت الأربعةَ حيضاً وحفّتها بثلاثة قبلها وثلاثة بعدها كما مرّ . ولو علمتْه ثلاثة ، تيقّنت خمسة وحفّتْها بأربعة ، يومين قبلها ويومين بعدها . ولو علمتْه أربعة ، تيقّنت ستّةً وحفّتها بأربعة أيضاً ، وهكذا . الرابعة : أن تذكر الوسط ، بمعنى الأثناء ، فتجعل ما علمتْه وقبله يوماً وبعده يوماً حيضاً متيقّناً ، والاحتمال في تمام العشرة قبله وتمامها بعده ، فلو كان ما علمتْه يوماً فالمتيقّن ثلاثة ، وقبلها سبعة تحتمل الحيض والطهر ، وبعدها سبعةٌ تحتمل الثلاثة . ولو كان المتيقّن يومين فالحيض أربعةٌ ، وقبلها ستّةٌ تحتمل الأمرين ، وبعدها ستّة تحتمل الثلاثة ، وهكذا . الخامسة : أن تذكر وقتاً في الجملة ، فهو المتيقّن حيضاً خاصّةً ، وقبله تمام العشرة تحتمل الأمرين ، وبعده كذلك تحتمل الأُمور ، كما سلف . والأقوى أنّها تكملة ما علمتْه إحدى الروايات إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق على حسب ما يمكن ، وإن ساوى إحداها أو زاد اقتصرتْ عليه . قوله : « وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيّام احتياطاً » . إن علمتْ عدمَ الكسر ، وإلا قضت أحد عشر .
45
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 45