نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 44
وتتخيّر في وضعها حيث شاءت من أيّام الدم ، ومتى أخذَتْ روايةً استمرّتْ عليها . قوله : « وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ، والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « ذات العادة تجعل أوقاتها حيضاً وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها في العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة » . المرادُ اجتماعهما على وجهٍ لا يمكن الجمعُ بينهما ، فلو أمكن بأن تخلَّل بينهما أقلّ الطهر حكم بهما حَيضاً ، والأقوى ترجيحُ العادة مع التعارض مطلقاً . ص 25 قوله : « والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ، ولا تترُك هذه العبادة إلا بعد مضي ثلاثة أيّام على الأظهر » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، وأنّها لو ظنّته حيضاً تحيّضت قبلها . ويستثنى منها ذاكرةُ أوّل الوقت خاصّةً ، فإنّها تتحيّض برؤيته إجماعاً كالمعتادة . ص 26 قوله : « لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كلَّه ما تعمله المستحاضةُ » . الأقوى جواز اقتصارها على العدد ، وتخصيصه بما شاءت من أيّام الدم ، وجعل الباقي استحاضةً . قوله : « وتغتسل للحيض في كلّ وقتٍ يُحتمل انقطاع الدم فيه » . وهو لكلّ صلاةٍ وعبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل ، هذا إذا لم تعلم زمانَ الدور كما لو علمت أنّه سبعةٌ ، ولا تعلم في كَم أضلَّتها . فلو علمتْه ، كما لو علمتْ أنّها في كلّ شهرٍ مرّةً ، فالسبعةُ الأُولى منه لا يحتمل الانقطاع . قوله : « وتقضي صومَ عادتها » . وهو العدد الذي حفظتْه إن علمتْ عدمَ الكسر ، وإلا لزمها زيادة يوم عن العدد . قوله : « فإن ذَكرتْ أوّل حيضها أكملتْه ثلاثة [ أيّام ] » . ذاكرة الوقت دون العدد لا يخلو إمّا أن تذكر أوّله خاصّةً ، أو أخره خاصّةً ، أو وسطه بمعنى المحفوف بمتساويين ، أو وسطه بمعنى أثنائه مطلقاً ، أو تذكر وقتاً في الجملة فهنا صورٌ
44
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 44