responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44


وتتخيّر في وضعها حيث شاءت من أيّام الدم ، ومتى أخذَتْ روايةً استمرّتْ عليها .
قوله : « وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ، والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « ذات العادة تجعل أوقاتها حيضاً وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها في العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة » .
المرادُ اجتماعهما على وجهٍ لا يمكن الجمعُ بينهما ، فلو أمكن بأن تخلَّل بينهما أقلّ الطهر حكم بهما حَيضاً ، والأقوى ترجيحُ العادة مع التعارض مطلقاً .
ص 25 قوله : « والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ، ولا تترُك هذه العبادة إلا بعد مضي ثلاثة أيّام على الأظهر » .
الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، وأنّها لو ظنّته حيضاً تحيّضت قبلها .
ويستثنى منها ذاكرةُ أوّل الوقت خاصّةً ، فإنّها تتحيّض برؤيته إجماعاً كالمعتادة .
ص 26 قوله : « لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كلَّه ما تعمله المستحاضةُ » .
الأقوى جواز اقتصارها على العدد ، وتخصيصه بما شاءت من أيّام الدم ، وجعل الباقي استحاضةً .
قوله : « وتغتسل للحيض في كلّ وقتٍ يُحتمل انقطاع الدم فيه » .
وهو لكلّ صلاةٍ وعبادةٍ مشروطةٍ بالغُسل ، هذا إذا لم تعلم زمانَ الدور كما لو علمت أنّه سبعةٌ ، ولا تعلم في كَم أضلَّتها . فلو علمتْه ، كما لو علمتْ أنّها في كلّ شهرٍ مرّةً ، فالسبعةُ الأُولى منه لا يحتمل الانقطاع .
قوله : « وتقضي صومَ عادتها » .
وهو العدد الذي حفظتْه إن علمتْ عدمَ الكسر ، وإلا لزمها زيادة يوم عن العدد .
قوله : « فإن ذَكرتْ أوّل حيضها أكملتْه ثلاثة [ أيّام ] » .
ذاكرة الوقت دون العدد لا يخلو إمّا أن تذكر أوّله خاصّةً ، أو أخره خاصّةً ، أو وسطه بمعنى المحفوف بمتساويين ، أو وسطه بمعنى أثنائه مطلقاً ، أو تذكر وقتاً في الجملة فهنا صورٌ

44

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست