نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46
< فهرس الموضوعات > أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النفاس < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الاستحاضة ] قوله : « دم الاستحاضة : إمّا أن لا يثقُب الكُرسُف ، أو يثقُبه ولم يَسِلْ ، أو يسيل » . المراد بثقبه : غمسه له ظاهراً وباطناً ، وبعدمه : أن يبقى منه شيءٌ وإن قلّ ، وبالسيلان : خروجه من القُطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع . قوله : « وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغُسل لصلاةِ الغَداة » . بعد الفجرِ إن لم تكن صائمةً ، وإلا قدّمتْه بمقدار فعله ولو ظنّاً إن كان الغَمس سابقاً على ذلك ، ولو تجدّد بعد الفجر كفاها غُسل الصلاة ، وكذا تقدّمه مريدةً التهجّد ليلًا بالصلاة ، وتجتزئ به . ص 27 قوله : « وإذا فعلتْ ذلك كانت بحكم الطاهر » . إنّما كانت بحكمها دون أن تكون طاهراً لأنّ حدثها مستمرّ ، فلا تكون طاهراً حقيقةً ، بل بحكمها في استباحة ما تستبيحه مع قيامها بما ذكر . قوله : « وإن أخلَّتْ بالأغسال لم يصحّ صومُها » . يُستثنى من ذلك غُسل العشاءين بالنسبة إلى اليوم الماضي ، فإنّه ليس بشرطٍ في صحّته ، نعم هو شرطٌ في المستقبل . [ في النفاس ] قوله : « النفاس دمُ الولادة » . المراد به الخارج مع خروج جزءٍ ممّا يعدّ آدميّاً ، أو مبدأ نشوء آدمي إلى تمام عشرة أيّامٍ . قوله : « ولو رأتْ قبل الولادة كان طُهراً » . إن لم يمكن كونه حيضاً ، كما لو كان بينه وبين أخره وبين الظاهر أقلّ الطهر ، وإلا كان حيضاً على الأقوى . قوله : « وأكثر النفاس عشرةُ أيّامٍ على الأظهر » . هذا هو الأقوى ، والمراد أنّه لا يزيد عليها مطلقاً ، لا بمعنى الحكم أنّه عشرةٌ مع وجوده
46
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46