responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النفاس < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الاستحاضة ] قوله : « دم الاستحاضة : إمّا أن لا يثقُب الكُرسُف ، أو يثقُبه ولم يَسِلْ ، أو يسيل » .
المراد بثقبه : غمسه له ظاهراً وباطناً ، وبعدمه : أن يبقى منه شيءٌ وإن قلّ ، وبالسيلان : خروجه من القُطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع .
قوله : « وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغُسل لصلاةِ الغَداة » .
بعد الفجرِ إن لم تكن صائمةً ، وإلا قدّمتْه بمقدار فعله ولو ظنّاً إن كان الغَمس سابقاً على ذلك ، ولو تجدّد بعد الفجر كفاها غُسل الصلاة ، وكذا تقدّمه مريدةً التهجّد ليلًا بالصلاة ، وتجتزئ به .
ص 27 قوله : « وإذا فعلتْ ذلك كانت بحكم الطاهر » .
إنّما كانت بحكمها دون أن تكون طاهراً لأنّ حدثها مستمرّ ، فلا تكون طاهراً حقيقةً ، بل بحكمها في استباحة ما تستبيحه مع قيامها بما ذكر .
قوله : « وإن أخلَّتْ بالأغسال لم يصحّ صومُها » .
يُستثنى من ذلك غُسل العشاءين بالنسبة إلى اليوم الماضي ، فإنّه ليس بشرطٍ في صحّته ، نعم هو شرطٌ في المستقبل .
[ في النفاس ] قوله : « النفاس دمُ الولادة » .
المراد به الخارج مع خروج جزءٍ ممّا يعدّ آدميّاً ، أو مبدأ نشوء آدمي إلى تمام عشرة أيّامٍ .
قوله : « ولو رأتْ قبل الولادة كان طُهراً » .
إن لم يمكن كونه حيضاً ، كما لو كان بينه وبين أخره وبين الظاهر أقلّ الطهر ، وإلا كان حيضاً على الأقوى .
قوله : « وأكثر النفاس عشرةُ أيّامٍ على الأظهر » .
هذا هو الأقوى ، والمراد أنّه لا يزيد عليها مطلقاً ، لا بمعنى الحكم أنّه عشرةٌ مع وجوده

46

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست