responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


لكن يبقى في العبارة [1] اشتراط وجوب العطف بالإمكان ، وترتيب القطع على عدمه ، مع أنّ للمالك قطع شجرته بغير هذا السبب ، فبِه أولى .
ويمكن كونه بمعنى الثبوت ، وهو أحد معانيه لغةً . لكن ينافيه اشتراط وجوب العطف بالإمكان ، وترتيب القطع على عدمه ، مع أنّ للمالك قطع شجرته بغير هذا السبب ، فبه أولى . وإنّما يليق ترتيب الأمرين المذكورين بالنسبة إلى مالك الأرض ، إلا أنّ الوجوب فيه لا يتمّ بالمعنى المتعارف منه . ويمكن كونه بمعنى الثبوت .
والحاصل أنّ على مالك الشجرة تفريغ أرض الغير ، أو هوائه من ماله كيف ما أمكن ، فإنْ امتنع فلمالك الأرض والهواء تولَّي ذلك مقدّماً للعطف على القطع مع إمكانه . وكما يثبت الحكم في الأغصان فكذا في العروق . ولا يتوقّف مالك الأرض على حكم الحاكم حيث يمنع صاحب الشجرة ، كما له إخراج بهيمة تدخل إلى ملكه بدون إذنه .
وفي حكم الشجرة التراب المنتقل إلى ملك الغير ، والحائط المائل كذلك ، فتجب المبادرة إلى تخليص الأرض منه . ولو ملَّكه التراب وقبله سلم من حقّه ، لا مع امتناعه منه وإنْ شقّ نقله .
قوله : « ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصحّ ، على تردّد » .
الصحّة أقوى ، مع ضبط المدّة .
ص 104 قوله : « إذا تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها قضي للراكب مع يمينه ، وقيل : هما سواء في الدعوى . والأوّل أقوى » .
بل الأقوى التساوي بعد أنْ يحلف كلّ منهما لصاحبه إذا لم تكن بيّنة .
قوله : « أمّا لو تنازعا ثوباً في يد أحد هما أكثره فهما سواء » .
لاشتراكهما في مسمّى اليد ، ولا ترجيح لقوّتها . والتصرّف الذي كان مع الراكب زائداً على اليد منتفٍ هنا . وهذا هو الفارق بين المسألتين عند المصنّف .
قوله : « وكذا لو تنازعا عبداً ولأحد هما عليه ثياب » .



[1] أي : يبقى في العبارة إشكال وهو .

441

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست