نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 442
بمعنى أنّ لبسها لا يرجّح يد أحد هما إذا كان لهما عليه يد إذ لا دخل لها في الملك لأنّه قد يلبسها بغير إذن مالكها ، أو بقوله ، أو بالعارية . قوله : « ولو تداعيا غرفةً على بيت أحد هما ، وبابها إلى غرفة الأخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت » . هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفاً فيها بسكنى أو غيره ، وإلا قدّم لأنّ يده عليها بالذات ، وثبوت يد مالك الهواء بالتبعيّة ليده التي هي على القرار .
442
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 442