responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 402


الضمان ، كما لو تعدّى المرتهن في الرهن فلا ينافيه ولأنّ دوام الرهن إذا لم يمنع ابتداء الضمان بمثل التعدّي فابتداؤه أولى بعدم المنع ، خصوصاً للضمان المستدام بالغصب لأنّ الابتداء في كلّ من الرهن والضمان أضعف من الاستدامة .
وقيل : يزول بمجرّد العقد [1] لانصراف القبض بعده إلى الرهن المقتضي لصيرورته أمانةً ، ولزوال السبب المقتضي للضمان ، والأوّل أقوى .
نعم لو جدّد له المالك الأذن في القبض فزوال الضمان أقوى لأنّ إذنه حينئذٍ بمنزلة قبضه إيّاه ثمّ دفعه إليه . وكذا القول في كلّ قبض مضمون .
ص 74 قوله : « ولو حملت الشجرة ، أو الدابّة ، أو المملوكة بعد الارتهان ، كان الحمل رهناً كالأصل على الأظهر » .
الأقوى عدم دخوله إلا مع الشرط .
قوله : « وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإنْ لم تؤبّر » .
وكذا لا تدخل ثمرة غيره بعد ظهورها مطلقاً إلا مع الشرط . وإنّما خصّ ثمرة النخل ، للتنبيه على أنّ دخولها في بيع الشجرة قبل التأبير مختصّ بالبيع عندنا ، وعلى خلاف بعض العامّة حيث ألحقه بالبيع [2] .
قوله : « وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الشجر والنخل . ولو قال : بحقوقها ، دخل ، وفيه تردّد » .
الأصحّ عدم الدخول بذلك ، كالبيع .
قوله : « وهل يُجبر الراهن على إزالته ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأشبه » .
قويّ .
قوله : « قيل : يبطل ، والوجه أنّه لا يبطل » .
قويّ .
قوله : « وإذا جنى المرهون عمداً تعلَّقت الجناية برقبته ، وكان حقّ المجنيّ عليه أولى » .
إنّما كان حقّ المجنيّ عليه أولى ، مع أنّ سببه متأخّر عن حقّ المرتهن لأنّ حقّ المجنيّ



[1] القائل هو العلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 161 .
[2] كأبي حنيفة ، نسب إليه في حلية العلماء 4 : 436 .

402

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست