responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 403


عليه متعيّن في الرقبة ، ومِن ثمّ لو مات الجاني لم يلزم السيّد شيء ، وحقّ المرتهن متعلَّق بالرقبة وبذمّة الراهن ، فلا يفوت حقّه بفواتها .
قوله : « وإن كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما يثبت للمورّث » .
الفرق بين الجناية على المولى وعلى مورّثه مع أنّ الحقّ للمولى في الموضعين أنّ الواجب في الجناية على المولى له ابتداءً ، ويمتنع أن يجب له على ماله مال ، أمّا الجناية على مورّثه فالحقّ فيها ابتداءً للمجنيّ عليه ، وإنّما ينتقل الحقّ إلى الوارث من الموروث ، وإن كان ديةً لأنّها محسوبة من دينه وكما لا يمتنع ثبوت مال لمورّث المولى على عبده لا يمتنع انتقاله عنه إليه ، فيفكَّه من الرهن لذلك .
ص 75 قوله : « ولو رهن عصيراً فصار خمراً بطل الرهن ، فلو عاد خلًا ، عاد إلى ملك الراهن » .
إنّما يبطل الرهن بذلك بطلاناً مراعىً ببقائه كذلك أو بتلفه ، فلو عاد خلًا عاد الرهن ، وإن كانت العبارة تؤذن بخلاف ذلك ، من حيث البطلان ، ومن قوله : « عاد إلى ملك الراهن » .
إنّما يبطل الرهن بذلك بطلاناً مراعىً ببقائه كذلك أو بتلفه ، فلو عاد خَلًا عاد الرهن ، وإن كانت العبارة تؤذن بخلاف ذلك ، من حيث البطلان ، ومن قوله : « عاد إلى ملك الراهن » .
والحاصل : أنّهم لا يعنون ببطلان الرهن هنا اضمحلال أثره بالكلَّيّة ، بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمريّة [ باقية ] ، وتبقى علاقة الرهن لبقاء أولويّة المالك على الخمر المتّخذة للتخليل ، فكأنّ الملك والرهن موجودان فيه بالقوّة القريبة لأنّ تخلَّله متوقّع . والزائل المعبّر عنه بالبطلان هو الملك والرهن بالفعل ، لوجود الخمريّة المنافية .
قوله : « ولو رهن من مسلمٍ خمراً لم يصحّ ، فلو انقلب في يده خلًا ، فهو له على تردّد » .
ضمير « له » يعود إلى المرتهن المدلول عليه ب « رهن » ، فإنّه يقتضي راهناً ومرتهناً .
والمراد أنّه إذا رهنه الخمر وأقبضه إيّاها لم يصحّ الرهن لأنّ الخمر لا تملك للمسلم وإن اتّخذت للتخليل ، فإذا دفعها إلى المرتهن وتخلَّلت في يده ملكها المرتهن

403

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست