responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382


لم يفرّق بين اللئالي الصغار والكبار لاشتراكهما في علَّة المنع ، وهو تعذّر الضبط . وفرّق جماعة بينهما وجوّزوه في الصغار [1] لأنّها تباع وزناً ، ولا يعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة فيها تفاوتاً بيّناً بخلاف الكبار ، وهو أجود ، خصوصاً المتّخذة للدواء .
قوله : « يجوز الإسلاف في . ويجوز في شاة معها ولدها ، وقيل : لا يجوز لأنّ ذلك ممّا لا يوجد إلا نادراً . وكذا التردّد في جارية حامل » .
الأقوى الجواز فيهما . ولا فرق في الجارية بين الحسناء وغيرها .
ص 57 قوله : « وفي الإسلاف في جواز القزّ تردّد » .
منع الشيخ من الإسلاف في جواز القزّ [2] ، محتجّاً بأنّ في جوفه دوداً ليس مقصوداً ولا فيه مصلحة ، فإنّه إذا ترك فيه أفسده لأنّه يقرضه ويخرج منه ، وإنْ مات فيه لم يجز من حيث إنّه ميتة . والأصحّ الجواز لأنّ المقصود بالبيع خال من هذه الموانع ، والدود ليس بمقصود ، كالنوى الذي لا فائدة فيه .
قوله : « الشرط الثالث : قبض رأس المال قبل التفرّق . ولو قبض البعض صحّ في المقبوض وبطل في الباقي » .
ثمّ إن كان عدم الإقباض بتفريط المسلَّم إليه فلا خيار له ، وإلا تخيّر لتبعّض الصفقة .
قوله : « ولو شرط كون الثمن من دين عليه ، قيل : يبطل . وقيل : يكره ، وهو أشبه » .
الأشهر البطلان . نعم ، لو لم يعيّنه من الدين ثمّ تحاسبا عليه في المجلس فالأقوى الصحّة .
قوله : « الشرط الرابع : تقدير السلم بالكيل أو الوزن العاميّن » .
لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله ووزنه ، وما يعتاد بيعه جزافاً لأنّ المشاهدة تدفع الغرر ، بخلاف السلم المعوّل فيه على غائب أو معدوم ، وسيأتي في حكم السلم



[1] منهم العلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 134 ، والشهيد في الدروس 3 : 248 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 4 : 211 .
[2] المبسوط 2 : 182 .

382

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست