responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383


في الحطب والقصب ما ينبّه عليه .
قوله : « وهل يجوز الإسلاف في المعدود عدداً ؟ الوجه ، لا » .
الأقوى صحّته مع انضباطه على وجه يرفع اختلاف الثمن عادة ، كالنوع الخاصّ من الجوز ، دون ما لا ينضبط كالرّمان .
قوله : « لا بدّ أنْ يكون رأس المال مقدّراً بالكيل العامّ ، أو الوزن . ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته » .
إنْ كان ممّا يكال أو يوزن أو يعدّ . فلو كان ممّا يباع جزافاً جاز الاقتصار على مشاهدته ، كما لو بيع .
ص 58 قوله : « ولو اشتراه حالا ، قيل : يبطل ، وقيل : يصحّ ، وهو المرويّ » .
في الجواز قوّة ، خصوصاً مع قصد البيع المطلق .
قوله : « الشرط السادس : أنْ يكون وجوده غالباً وقت حلوله » .
أي يكون الأغلب وجوده عند الأجل عادة ، فلا يكفي وجوده نادراً . وقيل : يكفي إمكان وجوده فيه [1] ، والأوّل أجود ، فلا فرق بين كونه مع ذلك موجوداً حال العقد وعدمه .
قوله : « ويُحمل الشهر عند الإطلاق على عدّة بين هلالين ، أو ثلاثين يوماً » .
أي يحمل الشهر على شهر هلالي إن اتّفق الأجل في أوّله ، سواء كان ثلاثين يوماً أم أقلّ وعلى ثلاثين إنْ كان العقد وقع في أثناء شهر ، فالترديد باعتبار التفصيل ، لا ترديد إشكالٍ في اعتبار أيّهما .
ويعتبر في أوّلية الشهر وأثنائه العرف لا الحقيقة ، فلا يقدح فيه معنى نحو اللحظة والساعة .
قوله : « ولو قال : إلى شهر كذا حلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال ، نظراً إلى العرف » .
إنّما أسنده إلى العرف لأنّ الشهر معيّن وقع غايةً للأجل ، والغاية لغة قد تدخل في المغيّا ، وقد لا تدخل ، لكن هنا دلّ العرف على خروج الغاية ، وهو الشهر المعيّن ، فيحكم به لأنّه المرجع حيث لا يكون اللفظ حقيقة شرعيّة . وهذا بخلاف ما لو



[1] القائل هو العلَّامة الحلَّي في القواعد 1 : 137 .

383

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست