responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378


قوله : « والولد حرّ ، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيّاً ، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد . وهل يرجع بما اغترمه من مهر أو أُجرة ؟ » .
الأقوى رجوعه بالجميع .
قوله : « السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملَّكه في حال الغيبة ، ووطء الأمة . ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره ، وإن كان فيها حقّ الإمام أو كانت للإمام » .
الترديد بين القسمين للتنبيه على اختلاف حكم المأخوذ ، فإنّه إنْ كان سرقة ونحوها ممّا لا قتال فيه فهو لأخذه وعليه الخمس ، وإنْ كان بقتال فهو بأجمعه للإمام للرواية [1] . وعلى التقديرين يجوز تملَّكه حال الغيبة ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشميّين منه للنصّ [2] . وكذا يجوز شراؤه من السابي والآخذ ، وإنْ كان مخالفاً .
قوله : « الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالًا ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي ، فاشترى أباه ، . . . وهو أشبه » .
ما اختاره المصنّف قويّ . والرواية [3] مع ضعفها مخالفة للأصل من حيث الحكم بردّ العبد إلى مولاه ، مع اعترافه ببيعه ودعواه فساد البيع ، ومدّعي الصحّة وهو الآخران مقدّم ، وبحكمها بمضيّ الحِجّة مع أنّ ظاهر الأمر حَجّه بنفسه وقد استناب فيها ، ومجامعة صحّة الحجّ لعوده رقّاً وكونه قد حجّ بغير إذن سيّده . ولو كان هناك بيّنة حكم بها إنْ كانت لواحد ، ولو كانت لاثنين أو للجميع فإنْ قدّمنا بيّنة الداخل عند التعارض فكالأوّل ، وإلا ففي تقديم بيّنة ورثة الآمر نظراً إلى الصحّة ، أو مولى الأب لادّعائه ما ينافي الأصل ، وجهان ، أجود هما الأوّل .



[1] كرواية البزنطي في الكافي 3 : 512 - 513 ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح 2 ، والتهذيب 4 : 38 / 96 ، 118 - 119 / 341 ، 342 .
[2] كرواية الإمام العسكري عليه السلام في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 86 - 87 ، وفي وسائل الشيعة 9 : 543 / 12694 .
[3] هي رواية ابن أشيم في الكافي 7 : 62 - 63 باب النوادر من كتاب الوصايا ، ح 20 ، والتهذيب 7 : 234 / 1023 ، 8 : 249 / 903 ، 9 : 243 - 244 / 945 .

378

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست